إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
سبعون مخالفة تقع فيها النساء
10569 مشاهدة
خامسا: مخالفات الأفراح

(1) العزوف عن الزواج بحجة الدراسة وتأمين المستقبل (وهذه حجة مرفوضة؛ لأنه يحق للمرأة أن تشترط تكملة الدراسة بعد الزواج)، وقد جعل هذا بعض النساء العازفات عن الزواج يسير بهن قطار العمر من حيث لا يشعرن؛ ومن ثم تجد نفسها وحيدة قد تزوج جميع أخواتها وصديقاتها، وهي لا تجد من يرغب في الزواج منها لكبر سنها، فتندم على رفضها لكل من تقدم للزواج منها.
(2) التساهل في اختيار الزوج وذلك بالموافقة على الزواج من عاصٍ أو فاسق أو تارك للصلاة؛ نظرا لمركزه الاجتماعي أو وظيفته أو شهادته الدراسية، أو لأنه يملك مالا كثيرا، أو لكونه (ابن حمولة) - كما يقولون- وقد يكون سببا في ضلالها أو عونا لها على معصية الله والتساهل بأوامر الله، وقد بين -صلى الله عليه وسلم- شرطين لقبول الزواج، فقال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير رواه الترمذي .
(3) المغالاة في المهور وهذا مخالف للشرع؛ حيث إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وهذا الأمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء، فيحملن أزواجهن على المغالاة في المهور، وإذا جاء المهر ميسرا قالت إحداهن: يجب أن يكون لابنتنا كذا وكذا كما هو لفلانة بنت فلان. وهذا الأمر قد يجعل الخاطب يعرض عن الخطوبة ويبحث عن غيرها، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- خير الصداق أيسره رواه الحاكم وقال -صلى الله عليه وسلم- لأحد أصحابه: تزوج ولو بخاتم من حديد رواه البخاري .
(4) إلباس الخاطب لخطبته في يدها اليمنى خاتما من ذهب يسمى الدبلة نقش عليه اسمه، فإذا دخل الزوج بها ينقل الخاتم إلى اليد اليسرى، وهذه من عادات النصارى، وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الدبلة فقال: لا أصل لها في الشرع.
(5) إلزام الزوج بإحضار ما يسمى الشبكة وهي عبارة عن بعض قطع الذهب والفساتين والثياب والأحذية، ويلبس الزوج زوجته الذهب في حفل قد يحضر فيه غير المحارم، وهذا كله من البدع التي استحدثها الناس في هذا العصر، ما أنزل الله بها من سلطان تتسبب في إحجام الشباب عن الزواج.
(6) الإصرار على إقامة مناسبات الزواج في القصور أو في الفنادق وهذا فيه إسراف في الأطعمة، قال -تعالي- وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: 31] وهو كذلك هدر للمال المصروف على قيمة إيجار القصر أو الفندق. فلماذا تُرفض فكرة اختصار الزواج وجعله عائليا؟
(7) ذهاب المرأة إلى الكوافيرات لتزيل شعر جسمها حتى وصل الحال ببعضهن أن جعلت هؤلاء الكوافيرات ينظرن إلى أماكن في جسمها لا يحل لأحد أن ينظر إليها سوى زوجها.
(8) لبس العروسة في ليلة زفافها ما يسمى التشريعة وهي عبارة عن ثياب بيضاء طويلة غالية الثمن، قد يكون معها قفازات وجوارب بيضاء اللون، وهذه من عادات النصارى القديمة عند عقد الزواج في الكنيسة، ولا يجوز لبسها؛ لما فيها من التشبه بالكافرات، ولما فيها من الإسراف والتبذير والبذخ؛ إذ لا تلبسها المرأة إلا مرة واحدة في العمر، ولأن فيها كذلك طلب شهرة ورياء وخيلاء، وتجد المرأة صعوبة بالغة عند المشي فيها، ولذلك يقوم بعض النساء أو الأطفال بحملها معها، وتحمل كذلك الشموع من حولها، وتردد كلمات بعيدة كل البعد عن الحياء، وتطلق الصيحات التي تسمى بالزغاريد، وتمشي العروس إلى تلك المنصة، وقد يرش من حولها الورود، وهذه المشية تسمى الزفة، وهذا كله من العادات الغربية العفنة التي نقلت إلينا باسم التطور والحضارة، فلا يجوز فعلها.
(9) الإصرار على أن تعج حفلات الزواج بآلات اللهو والموسيقى والرقص على أنغام الشيطان، وإحضار المطربين والمطربات أو بعض النساء المتخصصات في دق الطبول والدفوف، وهن ما يطلق عليهن الدفافات أو الطقاقات، واللاتي يقمن بالغناء الممتلئ بالكلمات الفاحشة وأغاني المغنين، ويرفعن أصواتهن حتى يسمعه الرجال، بل لا يكتفين بذلك فيستخدمن مكبرات الصوت، وينفق عليهن الأموال الكثيرة، وقد تتعرض بعض من اللاتي يقمن بالرقص للعين، أو أن يتلبس بها الجن، ثم يقال بعد ذلك: إن هذا من إعلان النكاح الذي يكون بهذه الطريقة محرما، أما المباح في إعلان النكاح فهو المفتوح من جهة واحدة، وهذا للنساء فقط، وأن تكون الكلمات خالية من الفحش، وألا ترفع الأصوات بها حتى لا يسمعها الرجال.
(10) وضع منصة للعروسين بين النساء تسمى الكوشة أو المنصة يجلس فيها الزوجان بجوار بعضهما، وهذا محرم كما أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بل قال سماحته: إن هذا منكر ويجب إنكاره.
وقد يحضر أقارب الزوج والزوجة لتهنئتهما ويصافحون الزوجة، وقد يقومون بالرقص، وكل هذا أمام النساء اللاتي تجملن وتعطرن من أجل حضور هذه الحفلة، ويتم تصوير ذلك إما بكاميرا فوتوغرافية أو كاميرات الفيديو، وكم يحز في النفس أن تسمع عن إحدى العائلات وقد افتضحت بسبب تسرب تلك الأشرطة المصورة في حفلاتهم.
وقبل ذلك فإنهم يتساهلون في حكم التصوير الذي هو من كبائر المحرمات، قال -صلى الله عليه وسلم- إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه .