اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح سنن الترمذي
34928 مشاهدة
باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال


باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.


في هذا الحديث ذكرناه قبل، ولم يذكر هنا الحسب، ذكر المال، وهو صحيح أنه مقصد من المقاصد. كثير من الناس يتزوج المرأة إذا كانت ذات ثروة أو ذات مال، ويكون طمعه في أن يتوسع في مالها وأن تنفق عليه، وأن يتملك من مالها ما يريد، أو أن يرثها أو يرثها أولاده منها أو نحو ذلك.
وهذا مقصد رديء وذلك لأنها إذا كانت ذات مال فربما تمن عليه وتكثر العدل معه، وتذكره دائما أنها أعطته وأنها أنفقت عليه وأنها وجدته عائلا وأنها منت عليه بكذا وكذا، مما يكدر عليه صفو حياته؛ فيمل صحبتها. بخلاف ما إذا كان قصده الدين فإن الدين يزينها.
كذلك إذا نكحها لجمالها، صحيح أن الجمال مقصد من المقاصد المتبعة، وأنها هي التي غالبا تقصر نظره وبصره عن غيرها؛ فإنها إذا كانت جميلة لم يمد بصره إلى غيرها من النساء؛ بل يقتصر على زوجته التي هي من أجمل النساء وأحسنهن خَلقا وأتمهن خِلقة، ولكن مع ذلك قد تحتقره، وتنفر منه إذا كان دونها -مثلا- في الجمال ونحوه.
فلا يكون هذا مقصدا أساسيا؛ بل يصبر على نكاحها ولو كانت غير جميلة، ويختار الدينة ذات الدين، ولو كانت ناقصة في المال أو في الجمال؛ فالدين ما كان في شيء إلا زانه، ولا نُزع من شيء إلا شانه. الدين هو الذي يحملها على أن تطيع الله وأن تطيع زوجها وأن تؤدي حقوقه، وأن تعينه على نفسه وتعينه على العبادات على عبادة ربه.
وكذلك أيضا يحصل بكونها دينة أنها تصون نفسها عن التطلع إلى الآثام وإلى الحرام، ويأمنها على نفسها في حالة غيبته، كما يأمنها على ولده، ويأمنها على بيته؛ فلا تأذن في بيته لأحد يكرهه ولا تدخل غيره في بيته، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تتصل بأحد من أهل الفساد وأهل الفسوق والشر؛ لعمل منكر أو نحو ذلك، يحجزها عن ذلك كله دينُها؛ حيث أنها تعلم أن الله يراقبها، وأنه يعلم خافي أمرها وجليه، وتعلم أنه يعاقب على المحرمات، وأنه قد يبطش بها فيعاقبها معاقبة عاجلة؛ فلذلك تحمي نفسها عن ما لا يحل لها أن تفعله مخافة الله تعالى.
مثل ما قالت تلك المرأة التي غاب عنها زوجها وأطال، والتي أنشدت الأبيات التي سمعها عمر رضي الله عنه في آخر أبياتها تقول:
مخافـة اللـه والحيـاء يصـدني
وإكـرام بعلـي أن تنـال مراكبـه