اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح مختصر زاد المعاد
32632 مشاهدة
المسح على الخفين

...............................................................................


أما ما يتعلق بالمسح - مسح الخفين - فورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وغسل القدمين، وكان يلبس الخفين لحاجة التدفئة، وإذا كان لابسهما لحاجة التدفئة مسح عليهما، وإذا لم يكن لابسا لهما غسل القدمين.
وذكر العلماء أنه لا يشرع لبس الخفين لأجل سقوط الغسل؛ يعني لا يجوز أن تقول: أنا لست بحاجة إلى لبس الخفين ولكن ألبسهما حتى يسقط عني الغسل حتى أتخفف في غسل القدمين، إنما تلبس للحاجة حاجة التدفئة يعني دفع البرودة أو دفع الضرر أو ما أشبه ذلك، فأما من غير حاجة فلا.
ولكن إذا كان لابسًا للخفين للحاجة فإنه لا يخلعهما بل يمسح عليهما من باب الرخصة، فالمسح عليهما رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته.
ورد أنه صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، المسافر الذي يحمل معه الماء فإنه لأجل المشقة، .. ثم جاء العصر وأنت على طهر ولكنك مسحت عليهما تجديدًا، وكذلك جاء المغرب وأنت على طهر وتوضأت ومسحت تجديدًا، وجاء العشاء وأنت على طهر وتوضأت ومسحت تجديدًا، ولم ينتقض وضوءك إلا بعد ما مضى من الليل جزء؛ أي في الساعة العاشرة مثلًا انتقض وضوءك بعدما صليت الوتر، ففي هذه الحال يبدأ اليوم والليلة من الساعة العاشرة وقت انتقاض الوضوء، ففي الليلة القابلة لو جاءت الساعة العاشرة وأنت على وضوءك بعد العشاء فإنك لا تصلي بذلك الوضوء بعد الساعة العاشرة لتمام المدة؛ بل إذا أردت أن تقوم من الليل أو أن تصلي الوتر فإنك تخلعهما، وتجدد الوضوء، هذا هو قول الجمهور أنه متى مضت المدة انتقض الوضوء ولو كان الإنسان على طهر.
وهناك من يقول تبدأ المدة من أول مسح، فعلى هذا القول أول مسح هو العصر وإن لم يكن قد أحدث، وهناك من يقول تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، يعني في هذه الحال إذا لم يمسح إلا وقت الفجر بدأ اليوم والليلة من الفجر، ولكن الاحتياط هو القول الوسط وهو أنه من أول حدث بعد اللبس.