عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح مختصر زاد المعاد
31657 مشاهدة
تعريف التيمم وكيفيته

...............................................................................


مما سمعنا أيضًا الكلام على التيمم التيمم هو: استعمال التراب لرفع الحدث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم في الأسفار إذا لم يجد الماء ولم يحمله ويشق عليه حمله، وكان يقتصر على ضربة واحدة، ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويمسح يديه إلى الكوعين، مسح الكفين فقط، ولم يثبت أنه مسح الذراع، بل يقتصر على المسح إلى الكوع، الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، يقتصر على مسحة على ضربة.
ورد فيه حديث ضعيف بلفظ: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولكن لما كان الحديث ضعيفًا عمل العلماء بحديث عمار الذي فيه ضربة واحدة، وهذا هو المعتاد.