من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح مختصر زاد المعاد
32581 مشاهدة
صفة التشهد والتسليم

...............................................................................


الركعة الثانية يصليها كالركعة الأولى يقرأ فيها كما يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، كذلك أيضًا ليس فيها استفتاح، وليس فيها تجديد نية، وذكروا أيضًا أنها تكون أخف من الركعة الأولى، وإن سوى بينهما فلا بأس. فإذا انتهى من هاتين الركعتين إن كانت الصلاة ثنائية تشهد وسلم، وإن كانت ثلاثية أو رباعية تشهد التشهد الأول ثم نهض وأتى بما بقي من الصلاة ركعة أو ركعتين، كما هو معتاد جلوسه للتشهد الأول يجلس مفترشًا كما يجلس بين السجدتين، وكذلك إذا كانت الصلاة ثنائية يجلس فيها أيضًا مفترشًا، ولا يتورك عندنا إلا إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فيتورك في التشهد الأخير، مع أن التورك إنما يفعله عند الحاجة لإراحة بدنه.
وإذا كان هناك زحام والصفوف متلاصقة والرجال متراصون في الصفوف ويشق عليه أن يتورك جاز أن يجلس مفترشًا في التشهد الأخير كما يفترش في التشهد الأول. كذلك التشهد يجلس فيه ويقرأ فيه هذا التشهد المعروف الذي هو التحيات لله إلى آخره، ثم السلام يخرج به من الصلاة قول السلام عليكم ورحمة الله هذا رواه عن -النبي صلى الله عليه وسلم- أكثر من خمسة عشر صحابيًا زيادة وبركاته رويت في بعض الآثار. رويت يمكن أنه قالها مرة يعني أنه قال مرة وبركاته، ولكن المعتاد أنه كان يقتصر على ورحمة الله، ثم المعتاد أنه كان يسلم تسليمتين ولا يقتصر على تسليمة واحدة، وأكد السلام بأنه الذي يخرج به من الصلاة في قوله -صلى الله عليه وسلم- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فعلم أنه لا بد من التسليم. وإن كان بعض العلماء كالحنفية جعلوا التسليم سنة وبعضهم يقتصر على تسليمة واحدة، ولكن المعتاد والمعروف أنهما تسليمتان لا بد منهما.