لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح نظم البرهانية
68280 مشاهدة
المانع الأول: الرق

الرق: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ، والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الرقيق: هو المملوك؛ العبد الذي هو مملوك لسيده، منافعه لسيده، وكسبه لسيده، يملك عليه منافعه، لا يسافر إلا بإذنه، ولا يشتغل عند أحد إلا بإذنه، وإذا اكتسب فكسبه لسيده الذي يملكه.
فكذلك أيضًا لا يرث ولا يورث؛ لأنه لو ورث من أبيه لكان المال الذي يأخذه للسيد والسيد أجنبي، فإذا مات أبوه وأبوه حر، وأبوه له تركة، له -مثلًا- ولد حر وولد عبد؛ فإن المال كله للولد الحر، والعبد لا يأخذ منه شيئًا؛ ولو أنه ابنه فلا يعطى، يقول أخوه الحر: إذا أخذت من مال أبي أخذه منك سيدك؛ الذي هو أجنبي عنا فليس لك شيء. كذلك بقية القرابة إذا كانوا مماليك. إذا كان أخوه مملوكا أو أبوه مملوكا، قد يكون الأب مملوكًا والولد حرًا؛ بأن يشتريه إنسان فيعتقه؛ ففي هذه الحال لا يرث الرقيق.
يعرفون الرق بأنه: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الأصل في الرق: أن سببه الكفر. الكفار لما كانوا كفارا، وقاتلهم المسلمون، وأسروهم، وأوثقوهم ملكوهم أصبحوا ملكًا للمسلمين، ولما ملكوهم صاروا يتصرفون فيهم، اقتسموهم؛ لك يا فلان هذا العبد ملكًا لك؛ لأنك من جملة المقاتلين، ولك يا فلان هذه الأمة ملكًا لك؛ لأنك من جملة المقاتلين، ولك يا فلان هذا الصبي، ولك يا فلان هذه الصبية، أو أنتما بينكما هذا، أو نحو ذلك، فيكون ذلك كله لما استولوا عليهم ملكوهم، وهكذا يكون.
وفي سنة ست وثمانين ذكر للملك فيصل أن أكثر المماليك الموجودين مغتصبون، يعني: أن كثيرًا من الناس يذهبون إلى بعض البلاد الإفريقية، ويجدون فيها أطفالًا في بلد جوع فيبيعهم آباؤهم، يقولون: خذوهم لا حاجة لنا فيهم؛ لأنا عاجزون عن الإنفاق عليهم، وأحيانًا يختطفون الطفل الذي عمره خمس سنين أو عشر سنين، ويأتون به فيبيعونه كمملوك؛ فكثر الرق مع أنه ليس هناك جهاد قائم منذ عدة سنوات.
فعند ذلك رأى الملك أن يحرر هؤلاء المماليك، وأن يعطي سادتهم من بيت المال قيمتهم؛ ولكن كان هناك كثيرون -يعني- مماليك ملكا صحيحًا ورثوهم أبًا عن جد. يقول: هذا والده مملوك لوالدي، وجده مملوك لجدي، وجد أبيه مملوك لجد أبي؛ ومع ذلك أعتقوا كلهم لئلا يختلط بعضهم ببعض.
فالحاصل.. أن الرق عجز حكمي. الرقيق عاجز، وليس هو عجز بدني، بدنه سليم ليس فيه عاهة؛ ولكنه عاجز عجزًا حكميًا؛ بحيث أنه لا يقدر على أن يتصرف لنفسه؛ فلا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يشتغل عند أحد إلا بإذن سيده؛ فلما كان كذلك لم يكن وارثًا من أقاربه الأحرار؛ لوجود هذا المانع.
هناك المبعَّض: وهو الذي بعضه حر، وبعضه عبد. إذا كان العبد -مثلًا- بين اثنين فأعتق أحدهما نصفه، ألزمنا ذلك المعتق أن يشتري نصف صاحبه؛ لأنك أغررت عليه، صيرت نصفه حر. اشتر النصف الثاني وأعتقه؛ فإذا قال: أنا لا أقدر، ليس عندي مال أقدر على أن أشتري النصف الثاني وأعتقه؛ بقي العبد مباعضًا نصفه حر ونصفه مملوك. في هذه الحال كيف يرث؟ إذا مات -مثلًا- أبوه وليس له ولد إلا هذا العبد وله زوجة وله أخ؛ فهذا الرقيق يرث بنصفه الحر، ويحجب بنصفه الحر، وكسبه بنصفه الحر يكون له؛ لأنه يعمل بالمفايئة.
سيده النصف يقول: اشتغل عندي يوم، واشتغل لنفسك يوم. أنا أملك نصفك. فيشتغل عند هذا يوم في بستانه -مثلًا- أو في غنمه أو في تجارته، واليوم الثاني يشتغل لنفسه، يكتسب لنفسه في حرفة أو في صنعة أو ما أشبه ذلك. قُدر أنه مات أبوه وأبوه حر، وليس لأبيه إلا زوجة وأخ، وهذا الولد الذي نصفه حر يرث بنصفه الحر ويحجب، لو كان حرًا حجب الزوجة عن الثمن؛ لا ترث إلا الثمن، ولو كان عبدًا لورثت الربع. الآن كيف يحجبها؟ يحجبها عن نصف الثمن؛ فترث الثمن ونصف الثمن؛ لأنه نصفه عبد، فحجبها عن نصف ما يحجبها عنه لو كان حرًا. هذا قدر ما يحجبها عنه، لو كان حرًّا لورث سبعة أثمان. الآن كم يرث يرث؟ يرث ثلاثة أثمان ونصف؛ نصف ما يرثه لو كان حرًا؛ لأنه يرث بنصفه الحر. الباقي يأخذها أخوه -أخو الميت-.
الآن ورثت الزوجة الثمن ونصف الثمن، وهو ورث ثلاثة أثمان ونصف. يعني: أصبح الذي ذهب من المال خمسة أثمان. بقي ثلاثة أثمان يأخذها الأخ. هذا معنى أنه يرث ويورث، ويحجب بنصفه الحر -أي- بقدر ما فيه من الحرية. فهذا هو الرقيق، لا يرث ولا يورث، ولا يحجب؛ لكونه أجنبيا -يعني- سيده أجنبي.