من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شرح نظم البرهانية
68723 مشاهدة
حالات البنت

وأما البنت: البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك في الثلثين عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.
يكون لها ست حالات؛ لأنها –مثلًا- إذا كانت وحدها أخذت النصف، إذا لم يكن للميت إلا بنت وله عصبة أخذت النصف كاملًا، فإن كان -مثلًا- معها بنت ابن، ومعها أبوان، ومعها زوج؛ فإنها ما تأخذ النصف كاملًا؛ بل تَنْقُصُ، إذا أعطينا الأبوين الثلث -أربعة من اثني عشر- وأعطينا الزوج الربع -ثلاثة من اثني عشر- ما بقي إلا خمسة -أقل من النصف- تأخذه البنت. يعني: أو تعول لها المسألة، تعول -مثلًا- إلى ثلاثة عشر، نعطيها ستة من ثلاثة عشر-أقل من النصف-. هذا يُسَمَّى الْعَوْلَ.
وكذلك إذا كان معها أختها؛ فإنها تشارك في الثلثين -عائلًا أو كاملًا- مثلًا: إذا كان عندنا بنتان، وأبوان، وزوج. أليس البنتان لهما الثلثان -ثمانية من اثني عشر- والأبوان لهما الثلث -أربعة من اثني عشر-. هذه اثنا عشر-أربعة وثمانية- الزوج ما بقي له شيء؟ الزوج له الربع، فنقسم التركة من خمسة عشر، ونسميه الْعَوْل، فيأخذ كل منهم فرضه اسمًا لا حقيقة، فتأخذ البنتان ثمانية من خمسة عشر-وهي أقل من الثلثين- يشتركان فيه؛ ولو كُنَّ عشرا يشتركان في الثلثين. فهذه البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تشارك في المال كله، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.