اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
شرح نظم البرهانية
68718 مشاهدة
حالات الأخوة والأعمام وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب

وأما الأخ، وابن الأخ، والعم وابن العم، الأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء ثمانية، حالاتهم خمس: تارة يأخذ أحدهم المال، وتارة يشارك في جميع المال، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط.
لو مات –مثلًا- وليس له إلا أخوه أخذ المال كله، فإن مات وله إخوة اقتسموا المال على عدد رءوسهم، وكذلك إذا كانوا بنو إخوة أشقاء، أو بنو إخوة لأب، إما أن يأخذ أحدهم المال إذا لم يكن معه غيره، وإما أن يشارك فيه، فإن كان هناك أصحاب فروض، كما لو كان -مثلًا- معهم زوجة، وأم، وإخوة أشقاء؛ فالزوجة لها الربع، والأم لها السدس، إذا كان الإخوة أكثر من اثنين، أو اثنين.
الزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والبقية للأخ إن كان واحدًا، أو الإخوة يشتركون فيه، أو بنو الإخوة، أو العم، أو بنو الأعمام يشتركون في هذا. كل واحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض استحقه، وإذا كان معه إخوة مثله شاركوه في المال، أو في بقية التركة، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط أو كان هناك مَنْ هو أقرب منه.