إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح نظم البرهانية
68312 مشاهدة
الزوج والزوجة

وأما الزوج: فالزوج قد نَصَّ الله -تعالى- على ميراثه، وكذلك الزوجة. الزوج يأخذ النصف كاملًا، أو يأخذه عائلًا، أو يأخذ الربع كاملًا، أو يأخذه عائلًا، ولا يسقط بحال.
فمثلًا: قديمًا ذكرنا القصة التي وقعت في عهد عمر زوج وأخت وأم، هاهنا ما حصل له إلا ثلاثة من ثمانية؛ مع أن هذا يأخذ النصف، الثلاثة من ثمانية؛ ثلاثة أثمان أقل من النصف؛ ولكن لأجل كثرة الفروض التي ازدحمت في المسألة.
وكذلك أيضًا الزوجة: تارة تأخذ الربع كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الربع كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تأخذ الثُّمُن كاملًا، وتارة تشارك فيه كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك فيه عائلًا؛ وذلك لأن الزوج قد يتزوج اثنتين، أو ثلاثا أو أربعا، وليس ميراثهن يزيد عن الرُّبُع، أو عن الثُّمُن.
فإذا مات ميت وله زوجتان وعَمٌّ. اشتركن في الربع، فإن كان له زوجتان وابن اشتركن في الثمن، وإن كانت واحدة أخذت الربع، أو أخذت الثُّمُن كاملًا. وإذا كان له -مثلًا- بنتان لهما الثلثان، وأبوان لهما الثلث، وزوجة. من أين نعطيهم؟ الثلثين للبنات، والثلث للأبوين. الزوجة تسقط أو الزوجات؟! ما تسقط. نُعِيل المسألة لهم، فنقول: لهما الثمن؛ إن كانت واحدة أخذته، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن فيه.