إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح نظم البرهانية
66534 مشاهدة
إذا اجتمعت الورثة من الإناث

...............................................................................


هؤلاء الوارثون الذين يجتمعون، أو يمكن جمعهم. إذا اجتمع النساء، إذا لم يكن له ورثة إلا النساء، وعددهن أحد عشر بالتفصيل -بالبسط- فكم يرث منهن؟ معلوم أنه ترث الأم؛ ولكن لها السدس؛ لوجود الأخوات، وترث الزوجة -لها الثمن- وترث البنت -لها النصف- وترث بنت الابن -لها السدس-؛ ومع ذلك لا يستغرقن التركة؛ لِأَنَّا نُقَسِّمُ التركة في هذه الحال أربعة وعشرين سهما؛ نصف البنت اثنا عشر، وربع بنت الابن أربعة، فهذه ستة عشر، وسدس الأم أربعة، هذه عشرون، وثُمُن الزوجة ثلاثة. هذه ثلاثة وعشرون. يبقى عندنا واحد -ثلث الثُّمُن- تأخذه الأخت الشقيقة بالتَّعْصِيب.
فإذا اجتمعن ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة. فإذا عُدِمْنَ -عدم هؤلاء- مَنْ يرث؟ الجدات الثلاث إذا استوين يرثن، يَقُمْنَ مقام الأم؛ ولكن ما يزدن على السُّدُس. كذلك ترث الأخت لأب ترث النصف، وترث الأخت من الأم، وترث الجدات -الجدات الثلاث- والأخت من الأب، والأخت من الأم، وترث -أيضًا- المعتقة؛ لأنها عاصبة.
ففي هذا أنهن يَرِثْنَ المال كله؛ يعني: الجدات لهن السدس، والأخت من الأب لها النصف، والأخت من الأم لها السدس، وبقي عندنا سدس تأخذه المعتقة.