الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شرح نظم البرهانية
68322 مشاهدة
من مستحقي النصف: البنت

ثانيا: البنت. بنت الميت ترث النصف بشرطين عدميِّين: عدم الفرع الوارث، وعدم المعصب. هي البنت فرع. عدم المعصب، وعدم الشريك. المعصب أخوها، والشريك أختها؛ وذلك لأن الأخ؛ أخوها ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. هكذا ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فلذلك يسمى معصبا. فهذا المعصب.
الشريك: أختها، أو أخواتها؛ لأنهن يشتركن في الثلثين. تنتقل من الإرث؛ من إرث النصف إلى إرث الثلثين، ويشتركن جميعهن في الثلثين. فعرفنا أن البنت ترث النصف بشرطين: عدم الشريك، وعدم المعصب.
فإذا مات؛ ماتت امرأة أو رجل ليس له إلا بنت، وله ابن عم؛ فإن بنته تأخذ النصف بهذه الآية: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ الباقي لابن العم. فإن كان له ابن، وبنت؛ فإن البنت ما ترث بالفرض؛ ولكن ترث بالتعصيب؛ فينقلها أخوها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فترث الثلثين، أو ترث الثلث وأخوها الثلثين -يعني- تعصيبا؛ يقتسمان المال. وهكذا إن كان معها خمسة إخوة؛ اقتسموا المال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ويسمى إرثها -هاهنا- تعصيبا؛ لا يسمى فرضا. فإن كان معها أختها، أو أخواتها انتقلت من الإرث للنصف إلى الإرث للثلثين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ في هذه الحال.. لا ترث النصف؛ وإنما تشارك أختها أو أخواتها في الثلثين. هذان شرطان للبنت، ترث النصف بشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم الشريك.