إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح نظم البرهانية
66480 مشاهدة
من مستحقي الثلثين: البنات

...............................................................................


وأما أهل الثلثين.. أهل الثلثين هم في الحقيقة أهل النصف ماعدا الزوج، وشروطهم هي شروطهم؛ إلا أنه شرط واحد. يعني: بدل ما كان عدميا صار وجوديا. أهل الثلثين: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات من الأب؛ هؤلاء أهل الثلثين.
فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: وجودي، وعدمي. الشرط الوجودي: وجود أختها، أو أخواتها. والعدمي: عدم المعصب الذي هو أخوها. إذا كانت واحدة فلها النصف، إذا كان ثنتان فلهما الثلثان. يعني: أن يكن اثنتين أو أكثر، بنت لها النصف، البنتان أو الثلاث أو العشر لهن الثلثان، ولا يزدن على الثلثين مهما كثر عددهن. كذلك عدم المعصب، إذا كان معهن أخوهن؛ أخوهن ينقلهن إلى الإرث بالتعصيب؛ فيأخذون المال كله أو ما بقي منه مع أخيهن، وقد يكون ينقصهن. الأخ قد ينقص -ينقص أخواته-.
مثاله: إذا مات رجل وله بنتان، وأبوان، وزوج. المرأة ماتت ولها بنتان، وأبوان، وزوج. فللبنتين الثلثان -ثمانية من اثني عشر- وللأبوين لكل واحد منهما السدس -هذه اثنا عشر-. وللزوج الربع -تؤول إلى خمسة عشر-. إذا كان مع البنتين أخوهن حجبهن؛ فلم يرثن إلا الباقي، لا يرثون إلا الباقي؛ لأن هذا هكذا المعصب يأخذ الباقي، فبدل ما هن يأخذن ثمانية من خمسة عشر يشترك هو وإياهن في خمسة؛ لأنا أعطينا الأبوين أربعة، وأعطينا الزوج ثلاثة، بقي من اثنى عشر خمسة للبنات والابن، ما بقي فإنه للعصبة؛ فيصير أخوهن ينقصهن، بدل ما يأخذن الثلثين.. ما يأخذن إلا الباقي.
فالمعصب أخوهن ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. هذه البنات.