إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح نظم البرهانية
68279 مشاهدة
من مستحقي الثلثين: بنات الابن

بنات الابن: تقدم أن بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، هاهنا بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: شرط وجودي: أن يكن اثنتين فأكثر. وشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. -أي- بثلاثة شروط: وجود الشريك، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن. بنت الابن وبنات الابن من الفرع الوارث؛ لأنهن وارثات، هن فرع وارث؛ ولكن هناك من هو أقرب منهن.. بنت الصلب فرع وارث أقرب من بنت الابن، ابن الصلب فرع وارث أقرب من ابن الابن، وأقرب من بنت الابن. فإذا وجد الفرع الوارث لم يرث البنات -بنات الابن- لم يرثن الثلثين؛ بل إما أن يرثن السدس، وإما أن يسقطن.
يعني: عندنا -مثلا- إذا كان للميت بنتان من صلبه، وخمس بنات ابن، وعم. سقط بنات الابن خمس؛ ليس لهن شيء. البنات -بنات الصلب- لهن الثلثان، وللعم الباقي؛ لوجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. وإذا كان للميت بنت واحدة، وخمس بنات ابن، وعم؛ أعطينا البنت الواحدة -بنت الصلب- النصف، خمس بنات الابن لهن السدس، الثلث الباقي للعم، أو ابن العم؛ ولو كان بعيدا، ما لهن إلا السدس يشتركن فيه.
وإذا كان للميت بنت من صلبه، وبنت ابن، وله ابن ابن ابن؛ يعني: في الدرجة الثالثة. بنت في الدرجة الأولى، بنت ابن في الدرجة الثانية، ابن ابن ابن في الدرجة الثالثة. في هذه الحال.. بنته لها النصف، وبنت ابنه لها السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن ابنه؛ لأنه أقرب العصبة. هذه بنت الابن. وبنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر.
ذكرنا في النصف أن بنت الابن تشاركها بنت عمها التي في درجتها، ويعصبها ابن عمها الذي في درجتها. مثَّلنا بسعد وسعيد. مات رجل وقد سبقه موت ابنيه، سعد له بنت، وسعيد له بنت. فنقول: كل واحدة منهن تقول: الميت جدي أرث منه؛ فتشترك بنت سعيد وبنت سعد في الثلثين. ولا تقول واحدة منهن: أنا أقرب آخذ النصف. كلهن سواء. لو كانت واحدة عمرها ستون سنة، وواحدة عمرها سنة؛ اشتركن في الثلثين. يعني: فبنت الابن تشاركها بنت عمها التي في درجتها، ويعصبها ابن عمها الذي في درجتها، إذا كان سعد له ابن، وسعيد له بنت، أو بنات ابن؛ يعني: سعيد له بنتان، وسعد له بنت. ففي هذه الحال.. ولد سعيد يعصب بنات سعد، أو بالعكس. يأخذ المال هو وإياهن وما بقي بعدها للفروض يأخذونه بالتعصيب. هذه بنت الابن.