عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
شرح نظم البرهانية
66719 مشاهدة
معنى التعصيب وحالات المعصب

...............................................................................


بقي بعده الإرث بالتعصيب، وهو النوع الثاني من أنواع الإرث كما تقدم أن الإرث: فرض، وتعصيب. فتقدمت الفروض التي هي الستة، والآن عندنا الإرث بالتعصيب.
ذكرنا أن التعصيب مشتق من العصوبة: التي هي الاستدارة حول الشيء. سمي الأقارب عصبة لأنهم يستديرون كدائرة حول قريبهم، إذا أحد -مثلا- أراد أن يكيده فإنهم يتعصبون حوله، ثم بعد ذلك سمي التشدد في المتابعة سمي تعصيبا أو تعصبا، ... يسمونها عصبة؛ فلذلك سمي إرثهم تعصيبا.
التعصيب: هو الإرث بلا تقدير. هكذا يقولون.
وللمعصب ثلاث حالات: الأولى: أنه إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا أبقت الفروض شيئا؛ ولو قليلا فهو له، أما إذا لم تبق شيئا فإنه يسقط.
فللمعصب ثلاث حالات: إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
فمثلا: الأخ الشقيق، مات ميت وليس له إلا أخوه الشقيق من أبيه وأمه، يأخذ المال كله، يأخذه بالتعصيب.
فإذا قدرنا -مثلا- أن الميت له أم، وله بنتان، وله زوجة. أليس البنتان لهما الثلثان -ستة عشر من أربعة وعشرين-؟ أليس الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث؟ هذه عشرون سهما من أربعة وعشرين؟ أليس الزوجة لها الثمن -ثلاثة من أربعة وعشرين-؟ فهذه ثلاثه وعشرون. ماذا بقي؟ سهم واحد ثلث الثمن ...