يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شرح نظم البرهانية
66702 مشاهدة
من حجب النقصان: الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه

الرابع: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه؛ مثاله: الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت، أليست تأخذ النصف تعصيبا؟ الأخوات مع البنات عصبات؛ وهذا مما فاتنا أن نبينه، عندنا -مثلاً- بنت وعندنا أخت. البنت لها النصف فرضًا، والأخت لها الباقي تعصيبًا؛ النصف انتقل -يعني- ورثت النصف تعصيبًا. لو كان معها أخوها لورثت معه بالتعصيب؛ ولكن أقل، النصف الباقي الذي كانت تأخذه وحدها تعصيبًا مع الغير صارت تأخذه مع أخيها تعصيبًا بالغير، فلا يحصل لها إلا سدس المال؛ فيسمى هذا تعصيبًا مع الغير.
كانت تأخذ النصف تعصيبًا وصارت الآن ما تأخذ إلا السدس تعصيبًا، انتقلت من تعصيب كثير إلى تعصيب أقل منه. هذه العصبة مع الغير هم البنات يعصبن الأخوات.
وكذلك بنات الابن يعصبن الأخوات شقائق أو لأب، فإذا كان في المسألة بنت أو بنت ابن فإن الأخت ترث ما بقي بعد أهل الفروض -قليلاً أو كثيرًا- ويسمى عصبة مع الغير، فصارت الأخت ترث بالتعصيب بالغير، وترث بالتعصيب مع الغير. إرثها بالتعصيب مع الغير -أي- مع البنات أو بنات الابن، ما بقي من المال فهو للأخت أو للأخوات -قليلاً أو كثيرًا- أكثر ما يبقى النصف.
بنت، وأخت. هذه فرض وهذه تعصيب، بقي لها النصف أخذته تعصيبًا؛ فإن بقي أقل من النصف أخذته. إذا كان عندنا بنت، وأم، وزوجة. أو بنت، وأم، وزوج, وأخت. البنت لها النصف؛ ستة، والأم لها السدس -هذه ثمانية- والزوج له الربع -هذه أحد عشر- بقي عندنا نصف السدس تأخذه الأخت تعصيبًا، نسميه تعصيبًا مع الغير.
وكذلك إذا كان عندنا بنتان؛ بنتان، وأم، وزوجة. البنتان لهما الثلثان -ستة عشرة من أربعة وعشرين- والأم لها السدس -أربعة، هذه عشرون- والزوجة لها الثمن -ثلاثة هذه ثلاثة وعشرون-. ماذا بقي؟ واحد، ثلث الثمن تأخذه الأخت الشقيقة ونسميه تعصيبًا مع الغير، فهي ترث تعصيبًا بالغير وترث تعصيبًا مع الغير؛ فقد يكون هذا أكثر وقد يكون هذا أكثر، فتنتقل من إرث بالتعصيب الكثير إلى إرث بالتعصيب القليل. هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. هذا القسم الذي هو حجب نقصان.