تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شرح نظم البرهانية
68337 مشاهدة
الحالة الثالثة للمناسخة

أما لو كان يرث معهم غيرهم أو يختلف إرثهم ففي هذه الحال تصحح المسألة الأولى، وتعرف نصيب هذا الميت منها بعدما تصححها. الميت الثاني تجعل له أيضًا مسألة وتصححها؛ إن احتاجت إلى تصحيح. فإذا صححتها ولم يبق فيها شيء، يعني: صححتها وانتهت من التصحيح؛ في هذه الحال تنظر في مسألته وفي سهامه، فإما أن تنقسم سهامه على مسألته، وإما أن توافق، وإما أن تباين.
فإذا انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإذا وافقت ضربت وفق الثانية في كامل الأولى فما بلغ فهو مصحها، وإذا باينت ضربت الثانية في كامل الأولى، فما بلغ فهو الجامعة فإنك تقسم عليه.
وهكذا لو كان الميت اثنين، جعلت لكل واحد مسألة، وصححت مسألته إن احتاجت إلى تصحيح، وبعد ذلك نظرت بين مصحه وبين سهامه، فإما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين، ثم إذا باينت نظرت بين مصحها ومصح الثانية وهكذا.
نأخذ مثالاً: إذا مات ميت، وله زوجة، وله أب، ثم له ابنان وبنت. بعد ذلك مات أبوه؛ أبوه له زوجة، وله ابن. أولاد ابنه لا يرثون في هذه الحالة.
فمسألة الأول الذي له أب وزوجة وله أبناء. مسألته من أربعة وعشرين؛ وذلك لأن فيها الثُمن وفيها السدس وفيها الباقي، وتحتاج إلى تصحيح، فتقول: الزوجة لها الثمن، والأب له السدس، ويبقى سبعة عشر. له ابنان وبنت؛ رءوسهم خمسة. سبعة عشر ما تنقسم عليهم؛ بل تباين، فلا بد من تصحيحها التصحيح أن تضرب رءوسهم التي هي خمسة في أربعة وعشرين، يعني: بمائة وعشرين تسمي هذا مصحها.
الأب له أربعة. أربعة في خمسة بعشرين. الزوجة لها ثلاثة بخمسة عشر. الأولاد لهم سبعة عشر مضروبة في الخمسة، التي هي رءوسهم؛ لواحدهم ما لجماعتهم. للبنت سبعة عشر، ولكل ابن أربعة وثلاثون.
نظرنا وإذا الأب مات، وكان له ابن، وله زوجة. سهامه عشرون، ومسألته من ثمانية. العشرون ما تنقسم على الثمانية، ولكنها توافق. بأي جزء؟ بالربع؛ لأن في الثمانية ربع، وفي العشرين ربع. فهذا الربع الذي هو خمسة هو الذي تثبته. يعني: أنت الآن تريد أن تصحح مسألته. مسألته من ثمانية، ولا تحتاج إلى تصحيح، ولكن سهامه عشرون، فتأخذ ربع الثانية الذي هو اثنان. ربع مسألته وتضربه في كامل الأولى التي هي مائة وعشرون، فتصح من مائتين وأربعين، وتسميها الجامعة. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية.
من له شيء من الأولى التي هي مائة وعشرون يضرب في اثنين وفق الثانية اثنين. من له شيء من الثانية التي هي ثمانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه التي هي خمسة.
فللزوجة واحد مضروب في خمسة، وللابن سبعة مضروب في خمسة التي هي وفق سهام مورثه الذي هو خمسة. هذا فيما إذا كانت بينهما مباينة.
كذلك إذا فرضنا مثلاً: أن الأب عندما توفي كان له ابنان، وليس له زوجة. في هذه الحال مسألته منقسمة على أن له من الأولى التي هي مائة وعشرون. له منها السدس؛ عشرون. العشرون تنقسم على اثنين؛ على ولديه.
كذلك لو فرضنا مثلاً: أن الميت الأول مات وله أمه وابنان له وأبوه، ثم ماتت الأم عن زوجها وعن ابنيها. في هذه الحال..
المسألة الأولى فيها أم وأب وابنان. الأبوان لهما السدسان، والابنان لهما الباقي أي لكل واحد منهما اثنان، وهذه لا تحتاج إلى تصحيح؛ لأنها من ستة للأب السدس والأم السدس والابن له اثنان والابن الثاني له اثنان.
ولما مات الزوج مات الأب. زوجته لها السدس من الأولى ولها الثمن؛ وذلك لأن له ابنان من غير الابن الذي مات. في هذه الحال الأب مات وله سهم من الستة، ولكن مسألته من ثمانية نخرج الثمن.
الزوجة لها واحد والابنان لهما سبعة، والسبعة ما تنقسم على الاثنين، بل تنكسر، فنصححها بأن نضرب الاثنين الذين انكسرت عليهم سهامهم في أصل المسألة. أصل المسألة ثمانية، فتكون بستة عشر تنقسم حينئذ. الزوجة لها اثنان، والابن له سبعة، والابن الآخر له سبعة، ولكن لما صححناها نظرنا في سهم الأب، وإذا هو واحد. الواحد ما ينقسم على ستة عشر. الواحد مباين لجميع الأعداد، فلا بد من التصحيح، فنقول: لما كانت الثانية يعني مباينة لسهامه، ضربنا الثانية في كامل الأولى؛ الثانية التي هي ستة عشر فتضرب في الستة يعني: بستة وتسعين. يعني: الستة عشر في ستة بستة وتسعين. ماذا نفعل؟ الأب له واحد مضروب في ستة عشر التي هي سهامه بستة عشر. ستة عشر تنقسم على زوجته وعلى ولديه؛ يعني الزوجة لها اثنان والولدان لكل واحد منهما سبعة. ضربت الواحد في ستة عشر، فله ستة عشر، وهكذا أيضًا الأم، وهكذا الأولاد لهم أربعة مضروبة في ستة عشر تنقسم بينهم. هذه من صور المناسخة.
فالحاصل أن المناسخة إذا لم تكن سهام الثانية تنقسم عليها سهام المورث. سهام الثاني؛ سهامه من الأولى لا تنقسم على مسألته، بل تباين، ضربت كامل الثانية في كامل الأولى، وما تحصَّل فهو الجامعة.
وإن لم تنقسم ولكنها وافقت، ضربت وفق الثانية في كامل الأولى، ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية. من له شئ من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه، ومن له شيء من هذه وهذه، جمعت له نصيبه من الأولى ومن الثانية وما تحصَّل فهو له.
وإذا صححتها وحسبتها؛ حسبت السهام وجمعتها ووجدتها موافقة يعني: متوافقة للحساب عرفت بذلك أن المسألة صحيحة.
وإذا حصل فيها شيء من الغلط، فلا بد أنك تعيد القَسم حتى لا يكون فيها شيء من الخطأ.