اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح نظم البرهانية
68244 مشاهدة
من يرى الرد على الزوجين

ذكرنا أن بعض العلماء قال: يرد على الزوجين ؛ ولعل ذلك اختيار الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- ذكر ذلك في كثير من كتبه، ويقول: إن الرد هو ضد العول، فإذا كان العول يدخل على الزوجين فكذلك الرد يحصل لهما، فكما أنه يحصل عليهم الضرر وهو أكثر حدوثًا، فكذلك -أيضًا- يحصل لهم النفع مع أنه أقل حدوثًا؛ يعني العول كثيرًا ما يحصل، ينقص نصيب الزوجين، بخلاف الرد فإنه قليل وجوده ، فعلى هذا يرد عليهما، كما تعال المسألة في إذا كان أحدهما موجودًا.
وعلى هذا فإن الرد في هذه المسألة يكون على الجميع، ولا يكون من أصل ستة؛ بل يكون من مجموع السهام، من مصح المسألة، من مصحها، أو من أصلها. ففي هذه الحال، إذا قلنا: -مثلًا- عندنا زوجة، وبنت، وليس عندنا ورثة، أليس المسألة من ثمانية؟ نقول: نصيب الزوجة واحد، ونصيب البنت أربعة، المجموع خمسة، تقسم المسألة على خمسة، فبدل ما تأخذ الزوجة الثمن؛ تأخذ الخمس، والبنت أربعة الأخماس؛ يعني أنها يحصل لها الرد، ويحصل عليها العول.
كذلك إذا كان عندنا -مثلًا– زوج، وبنت، أليس الزوج له الربع؟ واحد من أربعة، والبنت لها اثنان؟ نصف الأربعة، نجمعها، ونقسم المال عليها، فنقول: يقسم المال على ثلاثة، فللزوج الثلث، واحد من ثلاثة، وللبنت الثلثان؛ يعني كما دخل على الزوج العول؛ دخل عليه الرد.
هكذا -مثلًا- إذا قلنا: عندنا زوجة، وعندنا بنتان، أليس المسألة من أربعة وعشرين؟ المسألة من أربعة وعشرين، فعلى هذا.. الزوجة لها الثمن؛ ثلاثة، والبنتان لهما ستة عشر، ستة عشر وثلاثة تسعة عشر، يقسم المال على تسعة عشر سهما، للزوجة ثلاثة أسهم، من تسعة عشر، بدل ما لها ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، وللبنتين ستة عشر، فتقسم المسألة مما كان أصلها؛ لكن في هذه الحالة ما تحتاج إلى تصحيح؛ لأن البنتين لهما الثلثان، والثلثان منقسم عليهما، فإذا احتاجا إلى تصحيح فإنك تصححه؛ معنا -مثلًا- في مسألتنا هذه لو كان البنات ثلاثة، والزوجتان ثنتين، في هذه المسألة: الزوجتان لهن ثلاثة، لا ينقسم عليهن ويباين، والثلاث بنات لهن ستة عشر، ما ينقسم ويباين؛ لأنهن ثلاثة، ومجموع السهام تسعة عشر، فيحصل من ضرب اثنين، اثنين تضرب في ثلاثة بستة، نسميها جزء السهم، فنضربها في التسعة عشر، الجميع سبعة وخمسين. هذه مصحها، تقسمها عليهم وتنقسم.
هذا الأصل في الرد، أنه زيادة في الأنصبة، نقص في السهام؛ يعني بدل ما تكون المسألة من ثمانية، ترد إلى أربعة، وبدل ما تكون -مثلًا- من أربعة وعشرين، ترد إلى ستة عشر.
إذا كان عندنا -مثلًا– بنتان، أو إذا كان عندنا بنت، وزوجة، وأم، أليس الزوجة لها الثمن؟ والأم لها السدس؟ والبنت لها النصف؟ اجمعها من أربعة وعشرين، النصف اثنا عشر، والثمن ثلاثة، هذه خمسة عشر، والسدس الذي هو للأم أربعة، هذه تسعة عشر.
وكذلك لو كانت المسألة من اثني عشر، إذا كان عندنا -مثلًا– زوجتان، وأخت شقيقة، وأم، أليس الزوجتان لهما الربع؟ ثلاثة، والشقيقة لها النصف؟ ستة، والأم لها الثلث؟ لكن في هذه الحال ما يحتاج إلى رد؛ لكن لو قدرنا أن عندنا أختان من أم، لهما أربعة، وزوجتان، لهما ثلاثة، وأم، لها اثنان، الجميع تسعة، فتقسم المسألة على تسعة بدل ما تجعلها من اثني عشر، وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح. إذا كان للزوجتين ثلاثة ما تنقسم عليهم، فتضرب رءوسهم في التسعة التي هي مجموع السهام، وهكذا.
هكذا يكون الرد، وقد توسع العلماء فيه، في باب الرد، وذكروا الكثير من مسائله؛ ولكنها سهلة وواضحة إن شاء الله.
يبقى عندنا ذوي الأرحام وما بعده، نقرأه في الضحى -إن شاء الله- الساعة العاشرة والنصف.
أسئـلة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: أولا.
س: يقول السائل: عندما نقضي أن . السدس . ثلث الباقي
ما تأخذ ثلث الباقي إلا إذا كان معهما أحد الزوجين؛ فإن الأب يأخذ مثليها، في هذه الحال ما يكون هناك رد، ولا يكون هناك تصحيح، الرد إنما يكون إذا كان في المسألة انكسار، وثلث الباقي يكون في العمريتين، زوج وأبوان، زوجة وأبوان.
س: يقول السائل: ... أم أن القسمة قسمة . باطلة
إذا كانوا إخوة متقاربين، وقالوا: نبقى على شراكتنا كما كنا شركاء في عهد والدنا؛ فلهم ذلك، ولا يلزمهم القسم. فإن طلب واحد منهم -ولو أنثى- القسم قسموا لها نصيبها، إذا قالت: أنا متزوجة، ولي أولاد، أريد نصيبي من إرث أبي؛ يعطونها، يقسمون المال، فيعطون نصيبها؛ سواء من الأرض، أو من البيوت، أو من النقود، أو من المتاع، أو من الأطعمة، يعطونها نصيبها، ويقولون: الباقي لنا، نحن نبقى على شراكتنا، نتصرف في تجارتنا، أو في حرثنا، أو نحو ذلك.
س: يقول السائل: ما حكم من نوى العمرة .. وهو من أهل مكة وبعد أن أحرم. ؟
أحرم؟ نعم. حسب كلامه أنه أحرم.
من أحرم وجب عليه إتمام العمرة؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وإتمامها: أن يأتي بالطواف والسعي؛ ولو كان من أهل مكة فإذا خرج - مثلًا- إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة ؛ يعني خارج حدود الحرم أو إلى جدة أو إلى الطائف ثم أحرم، عقد الإحرام من خارج الحدود؛ لزمه إتمام العمرة التي أحرم بها، يطوف ويسعى، ويقصر أو يحلق، وأما ما دام أنه لم يفعل فإنه باق على إحرامه، أما قول ابن عباس يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، عمرتكم الطواف. فهو يريد؛ يعني المقيمين بمكة لا يلزمهم أن يعتمروا، ولا يلزمهم أن يخرجوا؛ أي أنهم يطوفون بالبيت متى شاءوا؛ ولأن العمرة إنما تكون من المسافر الذي يأتي من بلاده ينشئ سفرًا؛ لقوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ نعم.
س: يقول السائل: ... فما الحكم
إذا كان أنه تحلل في يوم العيد، معنى أنه رمى وحلق، وطاف وسعى، تحلل التحلل كله في يوم العيد انتهى من أركان الحج، يبقى عليه المبيت والرمي، وليس عليه ذبح؛ لأنه من أهل مكة فإذا ترك المبيت، وترك الرمي في أيام الرمي، فقد ترك واجبين، فيكون عليه دمان، إذا ترك واجبين، الوداع ليس عليه وداع؛ لأنه من أهل مكة إنما الوداع على الذي يسافر.
فالحاصل أنه في هذه الحال عليه دمان إذا لم يكمل؛ سيما إذا كانت تلك الحجة هي حجة الفرض، وإذا حج بعد ذلك فحجه صحيح؛ لكن إذا كان في يوم العيد رمى وحلق؛ ولكنه تحلل التحلل الأول ما طاف ولا سعى وألغى بقية.. يعني: ترك الطواف وترك السعي وترك الرمي وترك المبيت، فمعناه: أنه ترك ركنين، وترك واجبين، ومعناه: أن حجه ما تم، لا يتم إلا بالطواف والسعي، فإن كان طاف بعد ذلك -ولو بعد عشرة أيام- وسعى تم بذلك؛ ولكن إذا كان وطئ أهله، وطئ امرأته في هذه المدة؛ فإنه يكون قد وجب عليه دم عن الوطء، ودم عن المبيت، ودم عن الرمي، ودم عن ترك السعي إذا لم يكن سعى، فيكون عليه أربعة.
الواجب أن الإنسان إذا دخل في النسك يتعلم ما يلزمه، ولا يتساهل في أدائه.
س: يقول السائل: هناك وقف . وقد كثر عليه ... فما الحكم؟
نقل الأوقاف لا يجوز إلا إذا تعطل، أو نقصت غلته ، ولا بد من رفعه إلى القاضي في تلك الجهة، فيبعث هيئة، فينظرون هل هو متعطل؟ أو ناقصة غلته؟ حيث إنه لا يفيد مثلما كان يفيده، ففي هذه الحال ينقل إلى مكان أرغب؛ بحسب ما يراه القاضي.
س: يقول السائل: هل يصل ثواب قراءة القرآن للأموات إذا ...
في هذه المسألة خلاف، والصحيح أنه يصل إذا قرأ سورة من القرآن، وقال: اللهم اجعل ثوابها لفلان الحي أو الميت، وصله ذلك كما يصله ثواب الاستغفار إذا قال: اللهم اغفر له. وكذلك - أيضًا- ثواب الصدقة إذا تصدق، أو ثواب الحج أو العمرة إذا حج عن فلان أو اعتمر عن فلان، فكل ذلك مما يصل أجره إليهم.
وبكل حال الأعمال الصالحة إذا تبرع بها صاحبها وأهداها إلى حي أو ميت نفعه ذلك ؛ إلا أن هناك -مثلًا- من يقرأ بالأجرة، هذا لا أجر له، الذي يقال له: اقرأ ختمة بمائة ريال، واجعل أجرها لوالدنا. هذا ما له أجر؛ لأن أجره مائة ريال، فلا تكون في هذه الختمة أجر، بخلاف ما إذا تبرع بالقراءة. وكذلك الذين يجمعون - مثلا - مجموعة ويقولون: اقرءوا واجعلوا ثوابه لوالدنا ونعطيكم أجرة أو نعشيكم أو نغديكم، فقرءوا لأجل هذا الغداء أو العشاء أو لهذه الأجرة، هؤلاء -أيضًا- لا يصل إلى الميت شيء؛ وذلك لأنهم ما قرءوا قراءتهم للأجر؛ وإنما قرءوها للأجرة.
س: يقول السائل: هل صلاة التسابيح ما الحكم الصلاة خلف المبتدع؟
الذي جزم به الأكثرون أنها غير ثابتة، وأنها ضعيفة؛ وذلك لأنها لم تشتهر؛ مع كونها أنها رويت عن العباس والعباس بمكة ولو كان يصليها كل سنة، أو كل شهر، لاشتهرت، ولنقلها عنه ابنه، وعمل بها، ولما خفيت على أهل مكة ولا على أهل المدينة فحيث إنها ما نقلت عن الأئمة، ما ذكرها أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد يمكن أن أحمد سمع بها؛ ولكن ما عمل بها ولا استحبها.
إنما اشتهرت عند المتأخرين، لم يروها الإمام أحمد في مسنده، ولا المتقدمون، لا أهل الصحيحين ولا من قبلهم، ما ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه الكبير، ولا عبد الرزاق ولا أبو داود الطيالسي ولا سعيد بن منصور صاحب سنن سعيد
فنقلت عن المتأخرين رواها أبو داود ورواها الترمذي وابن ماجة ورواها الحاكم يعني المتأخرون، وإسنادها فيه ضعف؛ ولكن بعض المتأخرين صححوها، الألباني وكتب فيها -أيضًا - عدنان عرعور هؤلاء صححوها نظرًا لكثرة الطرق؛ ولكن يظهر أن هذه الطرق بعضها ينقل عن بعض؛ لأجل ذلك نرى أنها غير ثابتة؛ ومع ذلك يراها بعض العلماء؛ لكثرة طرقها.
صفتها مثل ما ذكر في الحديث: أنه يكبر ثم يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قبل أن يقرأ عشرًا، ثم يقرأ الفاتحة، وسورة، ثم يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. خمسة عشر، ثم يركع يقول: سبحان ربي العظيم، ثم يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. عشرًا، ثم يرفع ويقول: ربنا ولك الحمد، ثم يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. عشرًا، ثم يسجد، وبعدما يسبح في السجود: سبحان ربي الأعلى، يسبح بقوله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. عشرًا، ثم يقول: رب اغفر لي، بين السجدتين، ثم يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. عشرًا، ثم يسجد السجدة الثانية كذلك، ثم يسلم تسليمة، ثم يسلم أيضًا تسليمة ثانية. هذه صلاة غريبة؛ يعني فعلها غريب، ولو كانت ثابتة لما خفيت؛ ولكن حيث إن هناك من صححها ما ننكر على من صلاها.
أما الصلاة خلف المبتدع فإذا كانت البدعة في صلاته فلا تصلِّ خلفه، وإذا كانت البدعة في غير ذلك وتعرف ذلك فلا تصلِّ خلفه، كما إذا عرفت أنه مشرك؛ أنه يدعو الأموات، ويتوسل بهم، ويتحرى الصلاة عند القبور، وما أشبه ذلك، فلا تجوز الصلاة خلفه، وأما إذا كانت بدعته خفية فنرى أنه لا حرج في الصلاة خلفه.
س: السؤال الأخير يقول السائل: شخص بعد . تاب ...
إذا تاب توبة صادقة، وتابت هي، وابتعدوا عن العود إلى الفاحشة، وستر نفسه، فلا بأس، في الحديث: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات؛ فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله يستتر في نفسه، ولا بأس أنه يتزوجها؛ إذا تابت توبة صادقة. والله أعلم. وصلى الله على محمد .