اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شرح نظم البرهانية
68725 مشاهدة
كيفية توريث الحمل

...............................................................................


وأما الحمل. إذا مات ميت وله امرأة حامل؛ فالأولى لهم الانتظار، لا يقتسمون حتى تضع حملها؛ لأنا لا ندري: ذكر أم أنثى، واحد أم عدد؛ فلأجل ذلك يفضل الانتظار إلى أن تضع حملها؛ لكن قد يستعجلون، يطلبون القسم؛ فحينئذ يوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين، أو ميراث أنثيين من باب الاحتياط؛ لأن ولادة ذكرين، ولادة اثنين هذا شيء معروف؛ مشتهر وواقع، وإن كان الغالب أن الحمل لا يكون إلا واحدًا؛ لكن حيث يوجد من تحمل وتضع اثنين، أو اثنتين، أو ذكرا وأنثى فإننا نحتاط؛ فنعامل الورثة بالأقل؛ فمن كان هذا الحمل يحجبهم لا يعطون شيئًا، ومن كان يحجبهم عن أكثر الميراث يعطون أقله، ويوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين، أو ميراث أنثيين.