إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
فتاوى الصيام
125508 مشاهدة
المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: 102].
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: 1].
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب: 70،71].
أما بعد: فإن من نعمة الله -جل وعلا- علينا أن أمدنا بعلماء ربانيين يبينون لنا أحكام شريعتنا حتى نعبد الله- جل وعلا- على بصيرة وبرهان، وإن من هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين نفع الله بعلمهم الخلق الكثير الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. ومن الأحكام التي أولاها الشيخ أهمية بالغة أحكام الصيام، فقد بين أحكامه للمسلمين، ولكن هذه الأحكام التي بينها متفرقة ما بين محاضرات وندوات وفتاوى ورسائل، ومن باب النصح للمسلمين ونشر علم الشيخ قمت بجمع ما تيسر لي من رسائل وفتاوى صدرت من الشيخ -حفظه الله- في أحكام الصيام.
وقد رتبت هذه الفتاوى على النحو التالي:
أولا: تعريف الصوم وحكمه.
ثانيا: أحكام دخول الشهر.
ثالثا: شروط صحة الصوم.
رابعا: النية في الصيام.
خامسا: ما يفسد الصوم وما لا يفسده.
سادسا: القضاء والكفارة.
سابعا: أحكام صيام المسافر والمريض والكبير.
ثامنا: مكروهات الصيام.
تاسعا: صيام التطوع.
عاشرا: الاعتكاف.
حادي عشر: ليلة القدر.
ثاني عشر: أحكام متعلقة بالصيام.
ثالث عشر: المرأة والصيام.
رابع عشر: أحكام صلاة التراويح والقيام.
خامس عشر: صلاة العيدين.
سادس عشر: زكاة الفطر.
وفي الختام أتوجه بالشكر لله -جل وعلا- أولا، الذي يسر لي جمع هذه الفتاوى ثم أتوجه بالشكر الخالص لشيخنا العلامة عبد الله بن جبرين -حفظه الله- الذي قام بمراجعة هذه الفتاوى على ضيق وقته، فأسأل الله -تبارك وتعالى- أن يبارك في وقته، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم.
كما أتوجه بالشكر للأخ عبد الله بن حسن الصميعي الذي كان له الدور الكبير في إخراج هذه الفتاوى وما بعدها؛ فجزاه الله خير الجزاء.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتب
راشد بن عثمان الزهراني