اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
فتاوى الصيام
125684 مشاهدة
الأفضل له في السفر: الفطر أم الصيام

س97: إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟
الجواب: المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أن الفطر في كل حال أفضل لكل مسافر ؛ وعلته أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعض الظاهرية أنهم يلزمون المسافر إذا صام في سفره أن يقضي أيام سفره؛ لأن الله يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [سورة البقرة، الآية 184]. فكل من كان مسافرا يصوم عدة أيام سفره سواء أفطر أم لم يفطر.
ورد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا: إن الآية فيها تقدير، وتقديرها: من كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ، وأما إذا كان على سفر وصام فلا يلزمه عدة. فكأن شيخ الإسلام يقول: الصوم في السفر فيه خلاف، فهناك من يبطله، فاختار أن الفطر أفضل خروجا من الخلاف؛ لأنه ليس هناك خلاف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خلاف.
قال: فلأجل الخروج من الخلاف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أم لم توجد.
ولكن شيخ الإسلام يقيسه على زمانه، فزمانه يناسبه الفطر في كل حال؛ لغلبة المشقة.
القول الثاني: أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع المشقة، والفطر جائز، واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: كنا في سفر وفي حر شديد، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة .
وقالوا: إن اختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- للصوم في هذا الحر الشديد يدل على أنه أفضل، حتى ولو مع المشقة، ولكن نحمل الحديث إما:
أ- على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ب- على أن النبي وثق من نفسه بالصبر؛ ولهذا لم يصوموا كلهم.
القول الثالث: وهو أرجحها -إن شاء الله- إن الصوم مع عدم المشقة أفضل، والفطر مع المشقة أفضل؛ والدليل عليه: أنه -صلى الله عليه وسلم- لما خرج إلى مكة في حجة الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى بلغوا عسفان -أي صاموا نحو ثمانية أيام- فلما بلغوا ذلك قيل للرسول -صلى الله عليه وسلم- إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر وفي رواية أنه قال للذين لم يفطروا: إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم .
وبلغه أن أناسا قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال: أولئك العصاة فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل، ومع المشقة فالفطر أفضل، مع أن الكل جائز كما ثبت في حديث أنس وغيره، قال: كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .