إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى الصيام
130172 مشاهدة
صلاة الليل مثنى مثنى

س163: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد سواء جلس للتشهد الأول، كالظهر مثلا، أم لم يجلس؟
الجواب: ثبت في الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الليل مثنى مثنى وفي صحيح مسلم عن عائشة: وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا يفيد السلام من كل ركعتين، وهكذا المنقول عن الصحابة والأئمة في صلاة التراويح ولكنهم كانوا يطيلون القيام والأركان فيستريحون بعد كل أربع ركعات؛ ولذلك سموا هذه الصلاة بالتراويح.
وأما الوتر فيجوز سرده في ثلاث ركعات بسلام واحد، أو خمس ركعات، أو سبع، يسلم في آخرهن كما ثبت ذلك عن عائشة في الصحيح، وبكل حال يكره سرد أربع ركعات في صلاة التهجد، وقول عائشة: يصلي أربعا... إلخ؛ أي بسلامين كما ذكرت في الحديث الآخر.