(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
فتاوى رمضانية
9516 مشاهدة
عمرة في رمضان تعدل حجة

سؤال: يؤخر كثير من الناس عمرتهم إلى العشر الأواخر من رمضان في كل عام، وربما كان منهم العاجز، ويعرضون أنفسهم للزحام الشديد، بينما بإمكانهم أداؤها في العشرين الأُوَل، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يوجد فرق بين أدائها في الوقتين؟
الجواب: تجوز العمرة في جميع الشهر ولها فضل كبير؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرة في رمضان تعدل حجة ولم يخص آخره ولا أوله، إلا أن آخر الشهر أفضل؛ لأنه وقت اعتكاف النبي -صلى الله عليه وسلم- وترجى فيه ليلة القدر، وقد يؤخرون العمرة إلى آخر الشهر نظرا لإجازة الموظفين المعتادة في آخره، فمن كان عنده قدرة وتمكن فالعمرة في جميع الشهر أولى حتى لا يتعرض للضيق والشدة ولا يزاحم الناس، ومن لم يكن عنده إجازة أو قدرة فهو معذور إن أخرها إلى العشر الأواخر.