اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فتاوى في التوحيد
29367 مشاهدة
حكم مرتكب الكبيرة

س5: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ؟
الجواب: هو عند أهل السنة فاسق أو ناقص الإيمان، وذلك لإقدامه على اقتراف الكبائر وإصراره عليها وتهاونه بخطرها، فلذلك نخاف عليه من العذاب، بل نخاف عليه من الكفر والردة؛ لأن المعاصي بريد الكفر، فهي تنشأ وتتمكن في القلب، فيضعف الإيمان، وتقوى الدوافع نحو المحرمات، من زنا ومسكر وغناء وكبرياء، واعتداء على المسلمين بقتل أو سلب أو نهب أو سرقة أو قذف ونحو ذلك.
فهذه الذنوب مع الاستمرار تضعف سير القلب والجوارح نحو الطاعات؛ فتثقل الصلوات والصدقات وسائر العبادات، ولا شك أن ذلك منذر بخروج عن الدين، ولعل ذلك هو السر في إطلاق الكفر في الأحاديث على بعض الكبائر، أو نفي الإيمان عن أهلها، كقوله -صلى الله عليه وسلم- سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر وقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلخ.
فنحن نقول: إنه ناقص الإيمان، أو مؤمن بتصديقه بالله واليوم الآخر والكتب والرسل، لكنه فاسق باقتراف الذنوب وتهاونه بها، وقد تشدد الخوارج فكفَّروا بالذنوب، وأخرجه المعتزلة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، لكنه عندهم مخلد في النار، وأما المرجئة فجعلوه كامل الإيمان، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر عمل. وتوسط أهل السنة فجعلوه فاسقا، وقالوا: هو في الآخرة تحت المشيئة، فإن أدخل النار بسبب كبيرته، فلا بد أن يخرج منها بعد التمحيص بشفاعة الشافعين، أو برحمة أرحم الراحمين.