اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
11220 مشاهدة
الفصل الثامن صفة التيمم

قال الله -تعالى- فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وذلك بأن يضرب الأرض، بكفيه مفرقتي الأصابع، ثم يمسح وجهه أي ظاهر الوجه، ثم يمسح كفيه ويخلل أصابع يديه، ولا يشرع تخليل شعر الوجه، وتجزئ الضربة الواحدة، وتجوز ضربتان، ويقتصر في اليدين على الكفين، دون الذراعين، وإن مسح الذراعين جاز ذلك، كما قال به الشافعي ولكن العمل على الاقتصار على الكفين إلى الكوعين، وهما المفصلان بين الكف والذراع، وهو الأقوى دليلا.
ويشترط أن يمسح بالصعيد الطيب، وهو التراب الطاهر، واشترط بعضهم أن يكون له غبار يعلق باليد؛ لقول الله -تعالى- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أي من أجزائه، وهو ما يعلق بالكفين، فلا يجزئ التراب النجس، أو المحترق، أو الرماد ونحوه، وإن لم يجد إلا الرمل، أو السباخ، أو الجص ونحوه تيمم به، وإن لم يجد إلا البلاط، أو الفراش الغليظ، وكان عليه غبار جاز التيمم من غباره، ولا يجزئ التيمم على الحجارة، أو الأرض الندية التي لا يعلق باليد شيء من ترابها إلا عند الضرورة.
وإذا لم يجد ترابا، وخاف فوات الوقت تيمم بحسب القدرة مما يجده، وإن حبس ولم يجد ماء ولا ترابا صلى بحسب حاله.
ثم إن التيمم لا بد فيه من النية لرفع الحدث الموجود مؤقتا، أو لاستباحة الصلاة، فإن نوى صلاة نافلة في وقت فريضة صلى به الفريضة الحاضرة أو الفائتة، ويبطل التيمم بخروج الوقت، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها.
وإذا جرح أو شج رأسه وخشي الضرر بغسله عصب الجرح ومسح عليه، ثم غسل بقية جسده، إن كان جنبا أو بقية أعضاء الوضوء إن كان حدثا أصغر، وعليه التيمم إن كان المستور من العضو بالجبيرة أو باللصقة أو نحوها أكثر من الجرح، ويجوز تقديم التيمم قبل الوضوء أو بعده، فإن كانت العصابة أو الجبيرة بقدر الجرح أجزأه المسح عليها بالماء، ولم يلزمه التيمم، ويجزئه التيمم للجنابة إن كان مريضا لا يقدر على الاغتسال، أو عاجزا عن استعمال الماء للمشقة ونحوها، ويجوز التيمم لرفع حكم نجاسة على البدن أو الثوب إذا لم يجد ماء لغسلها، وخاف خروج الوقت، فيتيمم لرفعها حتى يجد الماء فيغسلها.