لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19363 مشاهدة
[باب إزالة النجاسة]

60\50 [ذكر الشارح حديث: أريقوا عليه ذنوبا من ماء ]. الأنجاس سبعا.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لا أصل له، إنما اشتهر في كتب الفقه، وذكره القاضي أبو يعلى ثم تبعه الفقهاء، وبعضهم يذكره بصيغة الجزم، وبعضهم يذكره بصيغة التمريض، وفي نسخة للمغني بالتمريض، وفي نسخة أخرى بالجزم، وقد جاء في المسند عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كانت النجاسات تغسل سبعا، فلم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل التخفيف حتى صارت واحدة .

* * * 61\50 [ذكر الشارح رواية أخرى عن أحمد في غسل النجاسة، وهي المكاثرة بالماء دون عدد].
فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذا قول علته واضحة لأجل زوال عين النجاسة. وهذا القول لعله الأرجح، واختاره شيخ الإسلام، ولم يفرق بين النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو الجدار، وقال: ما دمنا نرى عين النجاسة فنغسلها.
وقال شيخنا -أثابه الله تعالى- ومن الأدلة على هذه العمومات حديث أسماء في دم الحيض، فأمرها بغسله ولم يحدد عددا، وكذلك حديث أبي ثعلبة -رضي الله عنه- لما أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغسل أواني أهل الكتاب ولم يحدد عددا.
* * * [ذكر الشارح أن إزالة ولوغ الخنزير سبعا قياسا على الكلب].
62\50 فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذا القياس ينظر فيه، فإن كان معللا فلا يقاس عليه، إلا ما وجدت فيه تلك العلة، فعلة الكلب وهي الولوغ لم توجد في الخنزير؛ لأن ولوغ الكلب مقيد بغسله بالتراب، أي لما ثبت في ذلك من الأمراض، وأنه لا علاج لزوالها إلا بالتراب.
* * * 63\50 قال الشيخ -أثابه الله- ذهب الحنفية إلى غسل ولوغ الكلب ثلاثا، واستدلوا بحديث ضعيف.
* * * ذكر الشارح حديث: أريقوا عليه ذنوبا من ماء .
64\51 فقال شيخنا عبد الله -أثابه الله تعالى- هناك رواية ضعيفة أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بنقل التراب الذي بال عليه الأعرابي إلى خارج المسجد.
* * * 65\51 اختار شيخنا -أثابه الله- أن الشمس تطهر بقعة الأرض التي أصابتها النجاسة وذلك خاص بما كانت الشمس عليه حتى تغرب كالصحراء، بخلاف البيوت التي تدخل فيها الشمس وقتا معينا.
* * * 66\51 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟
أولا: المراد بالاستحالة: أن تنقلب النجاسة العينية إلى كيفية أخرى، كالميتة إذا أحرقت انقلبت رمادا، وهكذا الغائط إذا أحرق استحال وأصبح رمادا.
ثانيا: اختلفوا في مسألة الطهارة بالاستحالة فقالوا: إن عين النجاسة تطهر بالاستحالة؛ لأن الأعيان تغيرت عما كانت عليه، أما الفقهاء فقالوا: تبقى على حالتها.
فمثلا لو سقط كلب في ملاحة (عين ملح) فتحول إلى ملح لم يستعمل ذلك الملح.
* * * 67\51 قال الشيخ -أثابه الله- إذا انقلبت الخمر بنفسها خلًّا طهرت، ولكن إذا انقلبت إلى الخل بالمعالجة فلا تطهر، قالوا: لأن الأمر بإراقة الخمر يقتضي الفورية بالمبادرة إلى الإراقة، فمن عالجها واحتال في ذلك فلا تطهر؛ لأنه أخطأ في تأخير إتلافها فعوقب بنقيض قصده.
* * * 68\54 قال الشيخ -أثابه الله- الأصل في سؤر الهرة الطهارة. لكن لو رأى شخص هرة تأكل نجاسة، فالسؤر الذي بعد النجاسة يعتبر نجسا؛ لأن النجاسة قد لابسته.
* * * 69\52 قال الشيخ -أثابه الله- قال بعضهم: إن الكافر نجس العين. لكن الصحيح أن نجاسة المشركين نجاسة حكمية. فلقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأكل طعام المشركين، وأيضا فقد أباح الشارع نكاح الكتابيات.
* * * 70\52 قال في المتن: [ وكل ميتة نجسة، غير ميتة الآدمي، والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب ... إلخ ] .

قال شيخنا -أثابه الله- والعلة في: ما لا نفس له سائلة؛ لأنه ليس له دم. لكن غير ذلك من الدواب نجس؛ لأن الدم يختزن فيها، والدم نجس.
* * * 71\53 قال الشيخ -أثابه الله- فضلات الآدمي منها طاهر ومنها نجس، ومنها مختلف فيه.
فالغائط والبول نجسان بالإجماع؛ للآية: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وللحديث: إنه كان لا يتنزه من بوله .
أما ريق الآدمي ودمعه وعرقه فطاهر.
أما الذي فيه خلاف فالمني والودي والمذي. والدم فيه خلاف، لكن الراجح أنه نجس.