لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19352 مشاهدة
[باب الحيض]

72\57 قال شيخنا -أثابه الله- يذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن وطء الحائض لا كفارة فيه، بل عليه التوبة النصوح؛ لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك.
ويختار شيخنا -أثابه الله تعالى- أن فيه الكفارة موافقة للجمهور.

* * * 73\58 قال في الشرح: [قول أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود ].
قال شيخنا -أثابه الله- على المذهب مدة النفاس أربعون يوما. وقال بعض العلماء: ستون يوما.
وأما قول أم سلمة -رضي الله عنها- كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ... إلخ ليس المراد من نسائه يعني زوجاته؛ لأنه لم تلد له امرأة غير خديجة بل المراد: من نساء صحابته.
* * * 74\60 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، والغسل أفضل لكن فيه مشقة.
أما ما ورد في بعض الروايات: واغتسلي لكل صلاة فلعله تعبير من بعض الروايات.
* * * 75\60 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- يسمى الحيض نفاسا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لعلك نفست .
والنفاس في اصطلاح الفقهاء دم يخرج عقب الولادة.
* * * 76\61 قال صاحب المتن: [ ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول ] .

قال شيخنا -أثابه الله- والأرجح أن النفاس من الثاني.
* * * 77\61 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- أجمعت الأمة على أن الأربعين دم نفاس، واختلفوا في الزائد على الأربعين.
* * * 78\62 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- أجاز العلماء للمرأة تناول دواء يمنع الحمل في ثلاث حالات:
1- إذا كانت المرأة نحيفة ضعيفة البدن والحمل يضر بصحتها.
2- إذا كان الأولاد يخرجون ضعافا هزالا؛ لتتابعهم وكثرتهم، وهذا فيه مضرة عليهم.
3- إذا كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها الكفار، ومتى ما ولد لهم ولد تربى مع الكفار وأخذ منهم.
* * * 79\118 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من الأسباب التي تؤخر الحمل:
1- تأخر الزوج عن الوطء في أول الطهر، أي: بعد ثلاث إلى مضي أكثر الطهر.
2- عدم ترك الرضاع، فإن الحيض ينقلب لبنا، فلا تحيض المرضع غالبا.
3- العزل وفي المذهب الحنبلي: لا يجوز العزل إلا إذا كان برضاها وموافقتها.