شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
14128 مشاهدة
فصل في الخُلْطة

442\ 188 فصل في الخُلْطة


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخلطة في الماشية مؤثرة بالإجماع، وفي غير الماشية فيها خلاف، والأقرب أنها تؤثر.
* * * 443\ 188 (وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والسرح والمحلب...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- المراد بالاشتراك في المحلب، أي: أنهما يحلبان في مكان واحد.
ولو كان الحلاب متفرقا، هذه تحلب في إناء وهذه في إناء.
* * * 444\188 (والمسرح، والمحلب، والفحل، والمرعى زكّيا كالواحدة...)

قال شيخنا -حفظه الله- وكذلك الخلطة في التجارة تؤثر، فلو اشترك اثنان في تجارة، ودفع كل منهما مائة درهم، ودار الحول وعندهما مائتا درهم فعليهما الزكاة.
وكذلك في الزرع إذا كان بين اثنين وبلغ نصابا ففيه الزكاة، وإن كان نصيب الواحد مستقلا، ليس فيه زكاة.
* * * 445\188
(وإذا اختلط...) لما روى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا كان لواحد ستون شاة وللآخر ثلاثون، ففي الجميع شاة، لكن على صاحب الستين الثلثان، وعلى صاحب الثلاثين ثلث.
* * * 446\188 (ولا أثر لتفرقة المال)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- هناك قول بأن المال لو افترق فإن الفرقة تؤثر عليه، وكذلك الخارج من الأرض، لو كان لاثنين خمسة أوساق، لكل واحد وسقان ونصف، ففيه زكاة.
فائدة:
ويسمى الذي يجمع الزكاة جابيا، ويسمى عاملا، لقوله -تعالى- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا .