الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
14046 مشاهدة
فصل في صدقة التطوع

556\213 (وتسن صدقة التطوع في كل وقت )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وأفضل النفقة في سبيل الله -أي الجهاد- وقد تكون الصدقة هنا واجبة إذا احتاج المجاهدون إليها.
* * * 557\213
(وتسن صدقة)...، كما يربي أحدكم فَلُوَّهُ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الفَلُوُّ: ولد الفرس، والفصيل: ولد الإبل.
* * * 558\213 (لا سيما سرا)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الأفضل أن تكون سرا؛ للبعد عن الرياء، ويجوز إعلانها إذا كان ممن يُقتدى به.
* * * 559\214 (وعلى جاره)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والجار الملاصق أحق من الجار البعيد، والجار البعيد أحق ممن ليس بجار.
* * * 560\214
(وذوي رحمه..)... وحديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الكاشح: الذي هو مع شدة فقره لا يُنْظَر إليه بأن له حق.
561\214
(ومن تصدق...).. قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمك.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا ترتيب الصدقة على الأهل بعد النفس: الولد، ثم الزوجة، ثم الخادم.
فائدة:
قال شيخنا -حفظه الله ورعاه- يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله لكن بشروط:
(1) إذا كان واثقا من قوة التوكل.
(2) أن لا يضر بمن تحت يده.
(3) أن تكون له حرفة يتكسب منها.
انتهى الجزء الثالث
والحمد لله الذي بنِعَمِهِ تتم الصالحات
ويليه إن شاء الله تعالى
الجزء الرابع
كتاب الصيام
عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان