قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16027 مشاهدة
باب صلاة الجمعة

293\141 قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
سُميت بذلك من الجمع أو الاجتماع. وليوم الجمعة فضائل وخصوصيات تميزه عن الأيام الأخرى، وكان أهل الجاهلية يسمونه يوم العروبة. وذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- ثلاثا وثلاثين خصوصية ليوم الجمعة، ومنها كما ورد في الحديث: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ... إلخ.

* * * 294\141 (تجب على ذكر، مسلم، مكلف، حر، لا عذر له).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وهي فرض يومها.
* * * 295\141 لقوله -تعالى- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الآية.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
الأمر هنا للوجوب وليس له ما يصرفه، والمراد بالسعي: شدة الاهتمام بها والتوجه نحوها.
مسألة:
متى يلزم المسلمَ الإتيانُ إلى الجمعة؟
فيها خلاف: منهم مَن قدَّره بالزمان، ومنهم من قدره بالمسافة. ابن عباس روي عنه أنه قال: تجب على مَن آواه الليل، أما مَن قدَّرَها بالمسافة فقالوا: إذا كان بينها وبينه فرسخ، والفرسخ: ساعة ونصف بالسير على الأقدام ونحوها.
وبعضهم قال: تلزم الجمعة على من سمع النداء، أو في مكان يبلغه النداء لو كان هناك مؤذن؛ لأن الأمر إِذَا نُودِيَ موجه إلى مَن يسمع النداء، أو يمكن سماعه.
فائـدة:
ومن أحاديث الترهيب في ترك صلاة الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم .
وحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا، طبع الله على قلبه .
* * * 296\142 .... وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة، وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين، لا يُجمِّعُون ولا يشرقون. رواه سعيد .
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
كلمة: ولا يشرقون.
هذه الكلمة فيها إشكال، لكن لعل المراد: لا يصلون صلاة الإشراق. وهذا بعيد، ولعل المراد بالإشراق: صلاة العيد.
وعذرهم أنهم على أهبة السفر، غير مقيمين داخل البلد.
* * * 297\142 (ولا على عبد، ومبعض، وامرأة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
العبد: هو المملوك.
المبعض: هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك.
وامرأة: قال شيخنا: ولما كانت المرأة من شأنها الاحتجاب والاحتشام؛ لم تؤمر بالجمعة.
* * * 298\142 لما تقدم.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
أي في حديث طارق بن شهاب -رضي الله عنه- مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض رواه أبو داود .
* * * 299\142 (ولا يحسب هو، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ورد فيه حديث أن أول جمعة كانت بالمدينة كان عددهم أربعين رجلا، ولكن ليس فيه دليل على أن الأقل من الأربعين لا يجوز لهم جمعة. وعند المالكية: اثنا عشر. واستدلوا بأن الذين جلسوا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنا عشر، ونزلت: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا الآية.
وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى جواز انعقادها بثلاثة، وهم: خطيب، ومستمعان. وقال: لأنها من الجَمع، وأقل الجمع ثلاثة.
* * * 300\142 ( وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط ) ....

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وهذه الشروط كأنهم حصروها بالتتبع والاستقراء.
فائـدة:
قال شيخنا -حفظه الله- آمين:
أدركت أناسا إذا صلوا الصبح ركبوا دوابهم، ثم توجهوا إلى مكان الجمعة من مسيرة بعيدة، فيصلون إلى المسجد عند الأذان الأول، وبعد الصلاة يستريحون قليلا عند بعض أهل البلد، ثم يعودون إلى أهليهم قرب الليل، رحمهم الله أجمعين.
* * * 301\143 (وتجب بالزوال، وبعده أفضل).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
ذهب بعضهم إلى أنها تجوز وقت الضحى.
وقال -حفظه الله-
والخطبتان لو وقعتا قبل الزوال فليس هناك مانع، المهم أن تكون الصلاة بعد الزوال. والذين كرهوا أن تكون قبل الزوال، أجابوا عن الآثار بقولهم: إن الصحابة مجتهدون أو معذورون، والحجة في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينقل أنه كان يصليها قبل الزوال.
* * * 302\143 (الثالث: حضور أربعين).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وفيه خلاف وقد تقدم.
وتقدم أيضا أن شيخ الإسلام- رحمه الله آمين- اختار أن ثلاثة تصح بهم الجمعة.
ثم قال شيخنا -حفظه الله آمين-
ولم أجد هذا القول في شيء من كتبه، لكن عزاه إليه صاحب الاختيارات وصاحب الإنصاف.
ولكني رأيت في كتابه المسائل الماردينية أنه ذهب إلى القول بالأربعين كما هو المذهب.
* * * 303\144 (الرابع: تقدم خطبتين).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
بخلاف العيد فخطبتاه بعد الصلاة.
وأيضا يقال: إن الخطبتين في الجمعة واجبتان، ويفصل بينهما بجلوس، وتكون الجلسة خفيفة، وهذا مأخوذ من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل الخلفاء الراشدين، وفعل الأمة المتبعة للسنة، وأدلة ذلك كثيرة.
ويؤخذ أيضا أنهم لو اجتمعوا ولم يخطب بهم أحد، فإنهم يصلونها ظهرًا.
* * * 304\144 (من شروط صحتهما خمسة أشياء: 1- الوقت).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
عند الإمام أحمد وقت الجمعة يبدأ من بعد طلوع الشمس كوقت العيد، وعند الجمهور: أن الخطبتين لا بد أن تكونا بعد الزوال.
* * * 305\144 (... 4- حضور الأربعين).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وهذا الشرط لمن قيد صحة الجمعة بأربعين رجلا. وهم الحنابلة وغيرهم، يجيزون الخطبة باثني عشر، ومن أجاز الصلاة بثلاثة، أجاز الخطبة بثلاثة وهكذا.
* * * 306\144 فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد، ومسافر.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وأنا أختار أن خطبة المسافر تصح بالمقيمين.
قال -حفظه الله آمين-
والذين قالوا بصحة خطبة المسافر استدلوا بحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بأهل مكة تسعة عشر يومًا وهو يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وفي إقامته هذه تخللها جمعة، والأصل أنه هو الذي يخطب بهم.
أما الذين منعوا فردوا على هذا بقولهم: لم يأت نص في أنه خطب بهم.
قال شيخنا -حفظه الله-
ونقول: ولم يأتنا نص في أنه قدَّم أحدا يخطب بهم.
* * * 307\144 (وأركانهما ستة: 1- حمد الله. 2- والصلاة على رسول الله).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
ولعل أقوى دليل على وجوب الصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو ذكر اسمه في الشهادتين، واستدلوا بقوله -تعالى- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ .
308\144 (2- والصلاة على رسول الله).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ولم يذكر التشهد هنا وقد ورد حديث: كل خطبة ليس فيها تَشَهُّدٌ فهي كاليد الجذماء .
* * * 309\144 (3- وقراءة آية من كتاب الله).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وبعض الفقهاء يقول بسُنِّيَّةِ قراءة الآية، وأنه إذا تكلم على معنى الآية فذلك جائز.
والذين اشترطوا آية قالوا: لا بد من قراءتها من أولها إلى آخرها.
* * * 310\144 لقول جابر بن سمرة كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يقرأ آيات ويُذَكِّرُ الناسَ رواه مسلم

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وقوله: كان يدل على الاستمرار.
فائـدة:
نقل عن الشافعي أن القيام ركن؛ وذلك لأنه لم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه، وكذلك الخلفاء الراشدين.
قال شيخنا -حفظه الله-
وهو وجيه.
* * * 311\145 (4- والوصية بتقوى الله).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
أخذها بعض الفقهاء على ظاهرها فقالوا: مَن لم يقل: اتقوا الله. فلا تصح خطبته.
وبعضهم قال: المقصود من تقوى الله مخافته، فإذا خوَّف الناس بالله، وذكر النار وذكر التهاون بالمعاصي، فإنه يكتفي بذلك. لكن الأحوط أن يأتي بكلمة التقوى؛ لأنها قد وردت في القرآن مرات عديدة، وهي وصية الله الأولين والآخرين، قال -تعالى- وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ثم هل يشترط أن يذكر لفظ الجلالة مع ذكر التقوى، أم يكتفي بذكر التقوى فقط؟
الصحيح أن ذكر التقوى وحدها يكفي؛ لأن كلمة تقوى يقصد بها التخويف من العذاب، والترهيب من التهاون بالمعاصي.
* * * 312\145 (5- وموالاتهما مع الصلاة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
فلو أخر الصلاة بعد الزوال وقدم الخطبتين قبل الزوال لم تصح؛ لأنه لم تكن هناك موالاة إذا طال الفصل بينهما.
* * * 313\145 (6- والجهر بحيث يُسْمِعُ العددَ المعتبرَ حيث لا مانع).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
والعدد المعتبر أربعون كما تقدم وهو المذهب.
وإذا كثرت الصفوف فالمعتبر إسماع أربعين رجلاً، كما نص عليه هنا.
* * * 314\145 (وسنتها الطهارة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وتجزئ خطبته مُحْدِثًا مع ترك الأولى.
وقد أباح بعضهم أن يخطب ولو كان عليه حدث أكبر، لكن لو قال قائل: كيف يخطب وعليه حدث أكبر وفي أثناء الخطبة سيقرأ شيئا من القرآن؟
فيقال: إن ذكره للآية ليس على سبيل التلاوة، إنما هو على سبيل التذكير.
والخلاصة: أن المشهور خطبة من كان عليه حدث أكبر وإن كان خلاف الأولى.
فائـدة:
قال كثير من المفسرين عند قوله -تعالى- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ إن المراد بذلك: ستر العورة.
* * * 315\145 (والدعاء للمسلمين).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وقد ورد عن أنس أنه قال: إنكم تبالغون في الدعاء ... ثم ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دعا رفع يده إلى صدره أما في الاستسقاء فقد ورد أنه يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه .
* * * 316\145 لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بإصبعه، وأَمَّنَ الناسُ رواه حرب في مسائله
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
قال بعضهم: إن تحريك الإصبع فيه دلالة على حضور القلب.
وقال بعضهم: إن في ذلك توحيدًا، أو إشارة إلى أن الله فوقهم.
وقال بعضهم: إن في ذلك اعتقادًا بقرب الإجابة.
فائـدة:
أحاديث رفع اليدين في الدعاء جمعها السيوطي ومجموعها 42، وجمعها قبله المنذري
* * * 317\146 (وأن يخطب قائمًا).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
واشتهر أن خطباء بني أمية كانوا يخطبون جُلُوسًا، وسبب ذلك ما ورد أن عثمان -رضي الله عنه- خطب جالسا، ولكن لعثمان -رضي الله عنه- عذر، وهو كِبَر سنه. وربما أن ذلك ليس معتادًا من عثمان فربما كان يجلس فترة وكان يقوم أخرى.
وفعل بني أمية هذا ليس حجة، وخطَّأه كثير من العلماء، لكن لو عارض فاضطر الخطيب إلى الجلوس وأتم خطبته جالسا، فلا مانع من ذلك، والقيام هو السنة الواجبة.
* * * 318\146 (معتمدا على سيف، أو عصا).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وبعضهم قال: إنه كان يخطب بسيف؛ إشارة إلى أن الإسلام ظهر بهذا. وخطَّأهم آخرون فقالوا: ليس هذا هو المراد، ولعله لطول القيام.
* * * 319\146 (وسن قصرهما، والثانية أقصر).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
والحكمة -والله أعلم- أن التقصير أدعى إلى فهم الخطبة ووعيها، أما إطالتها فذلك أدعى إلى الملل، والمقصود بقِصَر الخطبة التقصير النسبي، ويدل لذلك أنه أمر بتخفيف الصلاة، ولا يلزم التخفيف المُخِلّ، فقد روى النسائي عن أنس -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات فيمكن أن الخطبة القصيرة نصف ساعة، والطويلة ساعة أو أكثر.
* * * 320\146 لحديث عمار مرفوعًا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ... .
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
مئنة: أي علامة.
* * * 321\147 ( يحرم الكلام والإمام يخطب ).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
الحرام: ما يعاقب على فعله تهاونًا، ويثاب على تركه احتسابًا.
* * * 322\147 لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت متفق عليه
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وإذا رأيت أناسا يتكلمون فتشير إليهم دون كلام.
فائـدة:
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وقد سئل بعض مشايخنا عن بعض من يدخل ويتنفل أثناء الخطبة، ثم يسلم على من بجانبه؟
قال شيخنا عبد الله : فأجاب أنه يصافح بدون كلام من التحية أو شبهها.
* * * 324\147 (أو شرع في دعاء).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
والراجح -والله أعلم- أنه لا يتكلم في أثناء الدعاء؛ لأنه -أي الدعاء- من الخطبة، لكن له أن يؤمن على الدعاء، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ذكره.
* * * 325\147 (فإن تعددت لغير ذلك، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
هذا إذا كان الجامعان قد بُنِيَا سَوِيًّا، أما إذا كان أحد الجامعين قد بُنِيَ قبل الآخر، فالحكم للجامع الأول.
* * * 326\147 (ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة، أتم جمعة).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
هذا جواب لمن قال: متى تُدْرَك الجمعة ؟
* * * 327\148 (وإن أدرك أقل، نوى ظهرا).

وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة؛ لئلا تخالف نيته نية إمامه ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وهذا من تشدد الفقهاء في مسألة النية.
* * * 328\148 (وأقل السنة بعدها ركعتان).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
واعتمدوا على عدم ذكر النافلة قبلها لعدم النقل.
لكن قد ورد: إذا اغتسل العبد ثم أتى المسجد فصلى ما كتب له ... إلخ كما في الصحيح.
فدل قوله: ما كتب له ... على شرعية السنة قبلها.
* * * 329\148 (وأن يقرأ في فجرها: الم السجدة، وفي الثانية: هل أتى).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
والسنة أن يقرأ السورتين جميعًا. فمن قرأ سورة واحدة في الركعتين، فلم يُصب السنة.
فائـدة:
قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله آمين- الراجح عند العلماء أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، أي وقت أداء الصلاة، ولو زاد على الساعة الزمنية أو نقص. وقيل: إنه آخر ساعة من يوم الجمعة.
* * *