اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89313 مشاهدة
إذا شك في عدد التكبير أو نسيه

وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط ؛ لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.


يقول: هذا التكبير سنة، فلو مثلا أنه نسي حتى شرع في القراءة سقط. بعض الأئمة قد ينسى فيقوم للثانية ويبدأ في القراءة فيسقط إذا الإنسان شرع في القراءة، وبعضهم يكبر تكبيرة الإحرام وينسى التكبيرات فـيبدأ في القراءة، فإذا بدأ في القراءة فات محله فلا يقضيه، بل يأتي بتكبيرات الركعة الثانية مثلا هذا بالنسبة إلى المأموم.
كذلك لو أنه شك: هل أنا كبرت أربعا أو خمسا؟ اليقين: أربع, يبني على اليقين, فيكمل على أنها أربع، أما المسبوق, فإذا جاء والإمام قد كبر أربعا وبقيت ثلاث كبر الثلاث الباقية، ولا يقضي، وإذا جاء والإمام قد ركع, كبر تكبيرة الإحرام وركع, ولا يشتغل بالتكبيرات والإمام راكع مخافة أن تفوته الركعة، وإذا جاء والإمام قد صلى ركعة قام يقضي ركعة تامة بعد سلام الإمام، ويقضيها بتكبيراتها الزوائد. فالحاصل: أن المأموم المسبوق إن فاته شيء منه لم يقضه وإن فاته كله لم يقضه، إذا جاء والإمام قائم قد شرع في قراءة الفاتحة، أو قد شرع في قراءة السورة سقط عنه التكبير؛ لكونه لم يدركه فيكمل ركعته. نعم.