عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90337 مشاهدة
الجبران في زكاة الإبل

ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعَدِمَها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض, ويدفع جبرانا أو إلى حِقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعشرة دراهم.


هذا يسمى الْجُبْرَان؛ ومعناه: ألا يجد المطلوب؛ السن المطلوب فيعدل إلى أعلى منه, ويُدفع له جُبْرَان, أو أنزل منه ويَدفع معه جبران. فمثلا: بنت المخاض سن أنزل، وبنت اللبون سن أعلى منه، والجذعة سن أعلى منه, والحقة أعلى من بنت اللبون، والجذعة أعلى من الحقة. فإذا وجبت عليه جذعة ولم يجدها، ووجد حِقَّة, قيل له: ادفع معها شاتين, أو قيمة الشاتين. إذا لم يجد بنت اللبون، ووجد الحقة قيل له: ادفع الحقة, ونعطيك الفرق شاتين, أو قيمة الشاتين. إذا لم يجد بنت المخاض، ووجد بنت اللبون قيل له: ادفع بنت اللبون, ونعطيك الفرق شاتين, أو قيمة الشاتين، وكذلك إذا وجد بنت اللبون وعليه بنت مخاض.
أما إذا كان عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض فإنه هو الذي يدفع الْجُبران؛ يدفع بنت المخاض الصغيرة ويدفع معها جبرانا أي شاتين أو عشرين درهما.
..سِنَّين, بأن وجبت عليه حقة لم يجد إلا بنت مخاض. لم يجد الجذعة فيدفع معها جبرانا, لم يجد بنت مخاض ولا بنت لبون، ووجد الحقة فإنه يُدفع له جبرانان، وكذلك العكس: لو وجبت عليه حقة ولم يجد إلا بنت مخاض دفع معها جبرانين أربع شياه. ثم في الزمان القديم كانت الشاة رخيصة يعني: قيمتها عشرة دراهم بالدراهم الفضية. والدرهم قطعة من الفضة صغيرة, فتكون هذه القطعة عشرة دراهم قيمة الشاة، ولكن إذا تغيرت القيمة فإنه يرجع إلى قيمتها الحالية، فنحن نقول: إذا كنا نوجب عليك شاتين جبرانا.
الشاة الآن يمكن قيمتها المتوسطة: ثلاثمائة بالريال الورقي فيدفع في الفرق مثلا ستمائة, في الفرق بين السِّنَّيْن؛ ولكن في هذه الأزمنة الجباة والعمال بالأول كانوا، أدركناهم يخرجون على الإبل يمشون على المياه راكبين على إبل.. على رواحل، ثم يأتيهم هذا بغنم, يأخذون منه شاة وشاتين يأخذون من هذا بنت مخاض ومن هذا بنت لبون ومن هذا... يجمعونها ويبيعون منها ويتصدقون منها, والبقية يأتون بها إلى الحكومة، لكن في هذه الأزمنة صاروا يسافرون على السيارات؛ فيشق عليهم أن يحملوها. إذا اجتمع لهم مثلا في الماء الواحد مائة شاة وعشر من الإبل لا يستطيعون أن يحملوها في سياراتهم, ولا أن يجعلوا لها راعيا يسير بها، وقد لا يجدون من يشتريها في الحال؛ فلأجل ذلك اكتفوا بالتقدير فجعلوا القيمة، صاروا يأخذون القيمة: مَن عليه شاة عليه مائتان وخمسون، ومَن عليه بنت مخاض عليه ستمائة وخمسون، وبنت لبون سبعمائة وخمسون، وحِقَّة نحو ثمانمائة وخمسين، وجذعة: نحو ألف, أو ألف إلا خمسين، فصار هذا عملهم؛ لأجل ذلك لم يحتاجوا إلى جُبران, لا إعطاءً ولا أخذا. رخص العلماء لهم في أخذ القيمة للعُذر؛ لما كان عليهم مشقة من حملها ورعيها, وإلا فالأصل أن المزكي يدفع العين, يدفع الشاة, أو بنت المخاض, أو بنت اللبون, ولا يدفع القيمة, لكن لما لم يستطيعوا استدلوا بحديث الجبران على جواز أخذ القيمة.