(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89998 مشاهدة
ضم قيمة عروض التجارة إلى النقدين

وتضم قيمة العروض أي: عروض التجارة إلى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب.


تضم قيمة العروض إلى كل من الذهب والفضة العروض كما سيأتي لها باب: هي السلع التي تعرض للبيع سواء كانت أطعمة كمن هو يتاجر في الأطعمة؛ ولو فواكه أو خضارا، أو جميع الأطعمة كالحبوب والثمار والتمور والزبيب والأقط والأدهان والألبان واللحوم وما أشبهها؛ وذلك لأنها لا تملك إلا بنقود. هو في الحقيقة يملكها غالبا بنقد، ويطلب من شرائها الربح فيها فيشتريها بألف ويبيعها بألفين أو بألف ومائتين مثلا يربح فيها؛ فلما كانت كذلك كانت من الأموال النامية فهي تنمو بالحركة، وهي أولى من النقود. النقود لا تتوالد؛ الذهب والفضة لو خزنها لم تزد، ولا يجوز أن يبيعها بأكثر منها من جنسها، فلا يبيع مائة درهم بمائتي درهم غائبة؛ لأنه ربا، فالسلع إنما تتوالد وتكثر حيث إنها تشترى بثمن رخيص، وتباع بأرفع منه فيزيد رأس ماله؛ فتجده مثلا يشتري سلعا في أول السنة يكون رأس ماله فيها ألفا، ثم لا يزال يُنَمِّيها حتى تصل إلى عشرين ألفا, أو مائة ألف أو نحو ذلك.
لا شك أن هذا هو الواجب, وهو أَوْلَى بأن تُخْرج الزكاة منه. يعني: العروض أولى بأن تخرج منها الزكاة من النقود ؛ لأن النقود لا تتوالد ولا تنمو إلا إذا اشْتُرِي بها عروض، ثم بيعت بأرباح وفائدة. فإذا كان عنده مثلا متاع قيمته نصف نصاب، وعنده فضة نصف نصاب؛ فعليه الزكاة, هذا المتاع الذي هو مثلا هذه الثياب أو هذه الأحذية أو هذه الأواني ونحوها؛ قيمتها نصف نصاب، وهذه الدراهم نصف نصاب، أو عنده مثلا ثُلث نصاب من الذهب، وثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من العروض. الجميع نصاب يزكي يخرج زكاته؛ وذلك لأنه والحال هذه ملك نصابا ولو كان مفرقا. كما أنه إذا ملك نصابا من العروض فعليه الزكاة؛ فكذلك قيمة العروض. ومعلوم أنه في الغالب يكون عنده عروض, وعنده قيم عروض....
فقد يصبح مثلا وعنده من الأمتعة ما قيمته في دكانه خمسة آلاف, وليس عنده دراهم, ولكن إذا جاء وسط النهار وإذا هو قد جمع من قيمة هذه العروض ألفًا أو ألفين، ثم يجمع في آخر النهار مثلها، ثم في اليوم الثاني يشتري بها. فالغالب: أنه إذا تمت السنة وإذا عنده عروض وعنده نقود فيزكي قيمة العروض، ويزكي قدر النقود.