إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89523 مشاهدة
ضم الجيد إلى الرديء والمضروب إلى التبر

ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته.


الجيد هو الصافي من النقود الذي لا غش فيه، والتبر هو الذي لم يُصفَّ ؛ يستخرج من المناجم ذهب؛ ولكنه غير مصفى؛ يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى سبك؛ فيسمى في تلك الحال تبرا، فيضم هذا التبر قيمته، يقال مثلا: لو صفي لكان عشرين مثقالا ففيه زكاة، لو صفي هذا التبر لكان عشرة مثاقيل ولكن عنده عشرة مثاقيل من الجيد فعليه زكاة. يعني: إذا ضم التبر إلى الجيد وبلغ ذلك نصابا فعليه الزكاة كذلك كما تقدم الخالص مع المغشوش؛ إذا كان هذا مغشوشا فيه غش ثلث أو ربع، ولكن لو صفي لكان نصف نصاب، وهناك عنده نصف نصاب آخر خالص فإن عليه الزكاة؛ لأن مجموع ما عنده نصاب، وكذلك الجيد مع الرديء إذا نظرنا في هذا الرديء وإذا هو يبلغ نصابا جاز ذلك إن بلغ مثلا عنده الزكاة.