لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
86537 مشاهدة
من مات وعليه صوم كفارة

وإن مات وعليه صوم كفارة أُطْعِم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.


هذا هو المشهور عند الإمام أحمد أنه لا يقضى عنه إلا النذر، وقالوا: إن في الحديث صوم نذر؛ فلذلك قالوا: لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع؛ إذا مات وعليه صلوات فلا تقضى، وإذا مات وعليه صيام من رمضان فلا يقضى، ولكنه يطعم كما تقدم إذا كان مفرطا، وإذا كان عليه كفارة. يعني كفارة نذر، كفارة يمين، كفارة وطء في نهار رمضان، كفارة قتل، كفارة ظهار؛ إذا مات وعليه كفارة فإنه يطعم، هذا هو المشهور عند الفقهاء.
ولكن الصحيح أنه يصام عنه لعموم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأما الصلاة فلا تقضى، والصيام لا يقضى إذا لم يفرط كما عرفنا.
فالحاصل أنه إما أن يموت وعليه أيام من رمضان ويعتبر مفرطا فيطعم عنه، وكذلك الكفارات يطعم عنه على قول، والقول الثاني: يصام عنه، وإما أن يكون عليه نذر؛ صيام نذر فيصام عنه، وإما أن يكون عليه صلوات تركها وهو مريض فلا تصلى عنه. نعم.