إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89547 مشاهدة
ولي الميت الذي يصوم عنه هو وارثه

والولي هو الوارث فإن صام غيره جاز مطلقا ؛ لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه؛ ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه.


يقول: الولي أحد الورثة، فإن قلنا: إنه يصوم كما في النذر جاز أن يصوم واحد منهم؛ ذكر أو أنثى أحد أبنائه أو أحد بناته أو أحد أبويه؛ أو أحد أجداده أو جداته أو أحد إخوته أو نحوه.
ولا يلزم ذلك إنما هو مستحب؛ لأنا لا نلزم أحدا أن يعمل عن غيره، إنما ذلك مستحب فإن قيل: النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر تلك المرأة أن تصوم عن أمها، قال: صومي عن أمك؛ أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله؛ فالله أحق بالقضاء هذا لا شك أنه دليل، ولكن لما كانت هي السائلة عرف بذلك أنها ملتزمة بأن تصوم عن أمها؛ فلذلك أمرها؛ أمرها بأن تصوم لأنها هي التي سألت، كأنه عرف منها محبة ذلك، وأنها تشتهي أن تبرئ ذمة أمها؛ فلذلك أمرها بقوله: نعم، صومي عنها.
أما إذا كان له مال وقلنا: يطعم عنه فإنه يطعم عنه؛ عن كل يوم مسكين بقدر الفدية التي يفديها في دم الجبران، أو في فعل محظور من محظورات الإحرام أو نحو ذلك. وقدرت بإطعام مسكين في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالصدقة فسرت بأنها إطعام ستة مساكين، لكل مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء، وهكذا فدية الصيام، إذا فدي عنه إذا كان ميتا وعليه صيام كنذر ونحوه أو كفارة أو فريضة -على القول بأنه يجب قضاؤها- ما يجزئ في طعام مسكين.
قال بعضهم: إنه لا بد من مد بُرّ، والقول الثاني: إنه نصف صاع من البر أو من غيره لا يكفي أقل من نصف الصاع، وهذا هو المختار، وإن كان المشهور أنه مُدّ. فعلى كل حال يحرص على أن تبرأ ذمة الميت، ويبادر بقضاء ما عليه.
وهل يجوز تفريق الصيام أو توزيعه ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز كما إذا كان مثلا عليه صيام خمسة عشر يوما وله ثلاثة أولاد؛ توازعوها، وقال كل منهم: أنا أصوم خمسة. لا بأس، أو كان له مثلا عشرة أولاد وعليه عشرة أيام؛ فقالوا: نصوم كل يوم واحدا يجزئ ذلك؛ لأن هذا يعتبر قضاء. نعم.