عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
89377 مشاهدة
يصام عنه ما أفطره لغير عذر

هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج.


مثاله: إذا أفطر في رمضان عشرة أيام، واستمر به المرض، ثم شفي سبعة أيام ولم يصم، ثم عاد إليه المرض ومات فيه؛ أفطر من رمضان عشرة أيام، وشفي من شوال سبعة أيام ومات في ذي القعدة في مرضه الثاني، لا يقضى إلا السبعة؛ تُقضى عنه السبعة التي تمكن فيها من الصيام وفرط، وأما الثلاثة التي مرت عليه وهو مريض؛ في الأول أفطرها لمرض، وفي الثاني أفطرها لما.. يعني مرض ولم يقضها لمرضه الأخير، فلا يلزم قضاؤها ولا الإطعام عنها، السبعة التي تمكن ولم يقضِ يلزم أن يقضيها عنه وليه أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
س: .. أنه مخير بين القضاء والكفارة..؟
يفضل أنه يصوم؛ لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإذا امتنع الورثة من الصيام وتثاقلوا انتقلوا إلى الإطعام، والإطعام إن كان له تركة أطعم من تركته مقدما على الوصايا وعلى المواريث، وإن لم يكن له تركة فإنه يطعم عنه أحد أقاربه، فإن لم يوجد، وكانوا فقراء سقطت.