الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175539 مشاهدة
بيع جلد الميتة

وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا؛ لأنه إنما يباح لذلك.


تقدم في أول الكتاب أن جلد الميت أنه يباح الانتفاع به في اليابسات إذا دبغ على أحد الأقوال، وهو القول الذي فيه احتياط وتشدد لا ينتفع به بعد الدبغ إلا في اليابس إذا جعل مثلا جرابا، أو جعل مثلا فراشا فلا ينتفع به إلا في اليابسات، فلا يجعل مثلا فيه التمر الذي فيه دبس؛ لأنه يتلوث به ويترطب، ولا يجعل فيه الماء ولا اللبن إنما يجعل فيه اليابسات كالتمر اليابس والبر مثلا والدقيق يعني ينتفع به في اليابسات. هذا على أحد الأقوال.
والقول الثاني: الذي فيه أنه يطهر بالدباغ يجوز الانتفاع به في كل شيء في اليابس والرطب. هذا هو القول الراجح؛ لأن الأحاديث التي فيها عدم الانتفاع به فيها ضعف، والأحاديث الثابتة التي فيها أنه يجوز أن ينتفع به وأنه يطهره الدباغ وأن دباغه زكاته أصح وأشهر؛ فإذا دبغ جلد الميتة جاز بيعه كما يجوز استعماله قربة مثلا أو سقاء لبن أو ظرف سمن أو نحو ذلك. نعم.