اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176927 مشاهدة
استثناء ما لا يصح بيعه مفردا

وعكسه أي: عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه قسما من لحم ونحوه.


يقول: لا يجوز استثناء الشحم والحمل؛ وذلك للجهالة، كما أنه لا يصح بيعه مفردا فكذلك لا يصح استثناؤه مفردا، فلا يقول مثلا: بعتك هذه الشاة واستثنيت حملها. كما لا يقول: بعتك حمل هذه الشاة، فالشاة يجوز بيعها بحملها ولا يجوز بيع الحمل وحده، ولا يجوز بيعها بدون الحمل، فصورتان غير جائزتين وصورة جائزة. فإذا قال: بعتك حمل هذه الشاة لم يجز. أو قال: بعتك هذه الشاة إلا حملها فهو لي لم يجز. وكذلك الشحم، الشحم يدخل فيه شحم الظهر وشحم الألية وشحم السرب وشحم الكلية الشحم الداخل والخارج الذي يرى كشحم الألية، وهذا الشحم يختلف كثيرا بقلته وبكثرته وبطيبه وبرداءته، فلا يجوز أن يستثنيه: بعتك هذه الشاة إلا شحمها، فإنه قد يكون كثيرا أو قليلا، كما أنه لا يجوز إفراد الشحم، بأن يقول: بعتك شحم هذه الشاة بمائة ولي لحمها وعظمها مثلا، لا يجوز إفراد الشحم بالبيع ولا يجوز استثناؤه. نعم.