من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175305 مشاهدة
إذا باع بالثمن المكتوب على السلعة

فإن باعه برقمه، أي: ثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة.


هذا إذا كانا لا يعرفان الأرقام والرقم يمكن أنه يغير، ويمكن ألا يجدا أحدا يعرف الأرقام، أما إذا كانا يعرفان الأرقام وأمنا من التغيير فإنه يصح، يعني: يكتب على بعض الأكياس رقم؛ مثلا يكتب عليه رقم مائة أو مائة وخمسون، فمعناه أني بعتك بهذه الكتابة المكتوبة عليه، فإذا كان يعرف الرقم نعم. هذا الرقم مائة وخمسون صح البيع، فلو كانا مثلا لا يعرفانه؛ أميون لا يعرفون الأرقام كلاهما، فإنه سوف يحصل اختلاف بهذا الثمن، ربما يقول: ما وجدنا أحدا يقرأ ولا وجدنا أحدا يعرف الرقم. يقول البائع: الرقم مائتان، ويقول المشتري: بل مائة، فيقع الاختلاف. أما إذا وجد من يعرف الرقم أو كانا يعرفانه أو أحدهما فإن البيع صحيح؛ لأنه إذا قال: بعتك بهذا الرقم الذي هو مائتان انعقد البيع؛ لكن إذا خيف أنه يغير كأن يكون الرقم مائة فيجعل معها نقطة فيصبح ألفا؛ فهذا لا بد من بيانه عند العقد أن الثمن مائة؛ هذا الرقم مائة فيحصل الشراء به. نعم.