اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
170299 مشاهدة
إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس

...............................................................................


وأما إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس في هذه الحال؛ الناس قد يختلفون، أنت مثلا تدخل السوق تشتري لك حاجة؛ ولو حاجة تافهة كأداة أدوات السيارات مثلا، أو الأقمشة أو الأحذية ونحو ذلك وتجدها مختلفة. بعضهم يقدر الثمن من نفسه، ذكر لنا بعض الإخوة أنه وجد حذاء في داخل البلد تباع بعشرين، ثم وجدها بحفائز شارع اليزيد تباع بستين. هذا يقول: بعشرين، وهذا يقول: بستين فالفرق كبير. إذا قال مثلا: بعتك هذه الحذاء بمثل ما يبيع الناس، ثم دخل في هذه الدكاكين الكبيرة وجدها بستين في هذا يعني: شيء من الضرر على المشتري، فالحاصل أنه إذا قال: بعتك بما يبيع الناس، وحصل اختلاف في الباعة فإن البيع باطل ويجدد العقد فيها.