اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176629 مشاهدة
إذا قال: بعتك بريال ولم يحدد نوعه

...............................................................................


وكذلك إذا قال: بعتك بريال والريالات متعددة لو قدر مثلا أن هنا أناس من اليمنيين؛ يتعاملون بالريال اليمني، ومن القطريين؛ يتعاملون بالريال القطري، ومن السعوديين، يتعاملون بالريال السعودي، أو أن بعضهم يتعامل بالثلاثة، فإذا قال: بعتك بخمسين ريالا، فالأصل أنه يغلَّب أغلبها رواجا أغلبها وأكثرها استعمالا هنا الريال السعودي، وكذلك الدينار. الدينار كما قلنا: قطعة من الذهب؛ قدرها بالجنيه السعودي أربعة أسباع الجنيه، ولكن هناك من يتعامل بها باسم الدينار كالكويتيين. عندهم عملتهم اسمها دينار، وكذلك العراق والأردن ونحوهم، فإذا قال مثلا: بعتك بخمسين دينارا، وثم دنانير مختلفة انصرف البيع إلى أغلبها رواجا. نعم.

وإن لم يكن إلا واحد أو غُلِّب صح وصرف إليه.


إذا لم يكن إلا ريال واحد فإنه ينصرف إليه، أو غُلب استعماله انصرف إليه، ولو كان هناك ريالات أخرى؛ لأن الأصل أنهم يتبايعون بما هو أكثر رواجا وأكثر استعمالا وأدعى إلى القبول عند الباعة، فإنك كان مثلا لو بعت مثلا بجنيهات مصرية، ثم ذهبت بها إلى الدكاكين الآن هنا لم تجد من يقبلها منك يقول: لا نعرفها ليست رائجة عندنا، ولو كان أنه هناك روجان في مصر نعم.
يعني أنت عرفت مثلا أن الصورة الأولى حصل الجهل وجهلاه أو أحدهما، وفي الصورة الثانية معروف ما يبيع به الناس هذا شيء معروف يعني: الناس ما هم زيد، زيد فرد يمكن أنه استخفى، وأما الناس فهم أهل البلد؛ يرجع فيه إلى الأغلب أغلبهم، ولو كانوا يختلفون. في الغالب أن الاختلاف يكون في الأشياء التي لا يعرفها كل أحد، أما الأشياء المعروفة مثلا مثل بيع الدجاج هنا هذا الاختلاف فيه قليل، وكذلك بيع الخضار هنا وبيعها مثلا في الروضة وبيعها في البديعة متقارب، فإذا قال: بعتك هذا الصندوق مثل ما يبيع الناس؛ صندوق هذا التفاح، وجدنا أن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء متقاربون أنه بعشرة؛ حسبته عليك بعشرة مثل ما يبيع الناس، بخلاف ما إذا قال: بعتك بما يبيع به زيد، فإنه قد يجهل، لهذا قال: وجهلاه أو أحدهما.
..ما ينقطع به السعر. فالفقهاء أرادوا ما ينقطع به السعر في هذه السلعة، وكأنها في يد إنسان واحد. إنسان جلب له غنم ولو وجد جنسها، فقال: إذا ائتمنت مثلا وأخذت منها خمسا، أو قلت بما ينقطع به السعر، فعند ذلك يمكن إن دخل في السوق تفاوتت؛ باع منها بخمسمائة، وباع منها بأربع، وباع منها بثلاث فيحصل الاختلاف. يمكن أن يحسبها عليك بخمسمائة، وأنت تقول: لا إلا احسبها بثلاث؛ لأن هذا هو الذي أرخص لي، فيحصل الاختلاف، أما إذا كانت سلعة معينة معلومة عند الناس وهي من عند واحد هذا يصح كما يبيع الناس.
.. يظهر أن الخلاف على التفاح وأخذ بشحنة مثلا ألف كرتون شرع يبيع بعشرة بعشرة بعشرة أليس هذا شرع فيه بدأ فيه، أما إذا لم يشرع مثلا دخل السوق اللي فيها الغنم ورجع بعدها فيحصل اختلاف. نعم.