اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175692 مشاهدة
إذا جهل المشتري الحال في مسائل تفريق الصفقة

ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه.


المشتري قد يقول: أنا لا أريد إلا عبدين، كوني أشتري عبدا واحدا، ثم أذهب أطلب عبدا ثانيا، علي مشقة لا أريد إلا عبدين مثلا جميعا. فإما أن تعطينهما معا، وإما أن تأخذهما معا.
في هذه الحال له الخيار فإذا اختار الرد رد البيع كله، وأخذ الثمن كله؛ حيث إنه تفرقت عليه الصفقة فتضرر. قد يقول: إنني إذا اشتريت مثلا شاتين دفعة واحدة كان أسهل لي وأيسر وأرخص، فالآن أنا اشتريت هاتين الشاتين، وتبين أنك بعت شاة شريكك، وهو لم يأذن لك، وجاءني شريكك وانتزعها مني، وردّ علي الثمن، فالآن أنا لا تكفيني شاة واحدة، أريد شاتين متكافئتين، وأريد أنهما جميعا من شخص واحد.
وكذلك لو قال: إن غرضي في ظرفين من الخل ولا يَكفيني ظرف واحد، وأريد أن آخذهما معا من شخص واحد وأحملهما معا، وأما أنني أحمل ظرفا واحدا ثم أرجع مرة أخرى وألتمس ظرفا آخر فهذا يشق علي، فإما أن تعطيني ظرفين كما بعتني، وإما أن تأخذ الظرفين وترد علي دراهمي؛ حيث تبعضت الصفقة علي وتبعيضها يضر بي صدق، له ذلك، فلمشترٍ الخيار إن جهل الحال.