إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
169765 مشاهدة
بيع السلاح لقطاع الطرق

...............................................................................


وكذلك بيعه على قطاع الطريق الذين يقفون بالطرق، ومن مر بهم قتلوه وأخذوا ماله وكثيرا ما يحصل أن بعضا من هؤلاء القطاع يقفون في البراري، فمن مر بهم قاتلوه أو قتلوه، وحرصوا على أن يقتلوه، فإذا قتلوه أو حرصوا أو أكرهوه أو قطعوا شيئا من أطرافه ليأخذوا ما معه من المال، فلا يجوز أن يمكن هؤلاء من هذا القتال، ولا يجوز أن يباع شيئا من هذه الأسلحة التي يقطعون به الطريق على المسلمين، من مر بهم قتلوه وأخذوا ماله. والحاصل أن هذا يستعان به على قتال المسلمين فحرم التمكين منه .
أسئـلة
س: لو أن مكتب عقار آتاه شاب يظهر عليه أثر فسق وقال أريد أن استأجر شقة أو دور عزاب. هل يؤجر؟
الأصل أنه يجوز ولكن يشترط عليه، أنه لا يؤوي فيه العصاة والفسقة ونحوهم فإن آواهم فإن لهم الحق أن يخرجوه ولا يعطوه من الأجرة شيئا.
س: ولو أجر إلى صاحب مثلًا واشترط المستأجر أن يركب دش؟
فلا يجوز يعني فالشيء الذي فيه مساعدة على المنكر لا يجوز التمكين منه وإذا اشترطوا عليه ألا يركب ثم إنه ركبه فإن لهم الحق في فسخ العقد نعم.
.. يعني في بيته مثلا هذه البندق ليس لا بد به أن يقتل بها قد يرمي بها في الهواء ويخيب على هؤلاء، وقد يرمي ويخطئ، لا يجوز بيعه ولو تحقق مثلا من أنه لا يحسن الرمي لو تحقق أنه لا يعرف كيف يرمي وما دام أنه سلاح فلا يجوز بيعه في فتنة. نعم.
.. إذا باعه إذا قدر على استرجاعه فهو واجب عليه لكن غالبا أنه لا يقدر إذا كان للاقتناء خاف من أن يعرض عليه قطاع ونحوه يجوز . نعم.
.. العنب، لا يجوز إذا عرف بأنهم يشترونه ليأكلوه فلا بأس أما إذا تحقق أنه يصنعونه خمرا فلا يجوز. يشربونه لأنفسهم؟ ولو كان. نعم.