القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
170236 مشاهدة
السوم على السوم

وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد.


السوم يجوز ما لم يكن هناك تقارب في البيع، يعني تاجر يسوم سلعة، سام هذا الكتاب مثلا بعشرين وصاحب الكتاب رضي بالبيع وافق. أما إذا ما وافق وقال: لا أبيعه بهذا ولا أوافق ما أريد به بديلا ما أريده بهذا الثمن. فلك أن تسوم بخلاف ما إذا رأيت أنه قد وافق أو قد رضي. أما إذا قال: لا أريد البيع بهذا ولا أبيع ففي هذه الحال يجوز السوم. نعم.

ويبطل العقد فيهما..


يقول في الحاشية: إذا باعك بالسوم..
عرفنا أن سوق من يزيد يجوز، المزايدة مثل ما يسمونه بالحراج هذا يجوز، كل واحد أن يزيد إلى أن تقف. وأما بالنسبة إلى السوم فهو إذا وافق البائع، رأيته يسوم الكتاب والبائع قد وافق، فتأتي إليه وتسومه أنت تزيد عليه وهو قد وافق على أن يبيعه. فهذا هو الذي لا يجوز. نعم.
.. إذا قد تم البيع ما عاد يقدر يرده إذا حصل التفرق وانتهت مدة الخيار ما عاد يقدر يرده، اشتريت أنت السيارة وقلت لي ثلاثة أيام ومضت الثلاثة أيام وتم البيع وعزمت عليها، وجاءه واحد وقال: السيارة اللي أنت بعتها لخالد بعشرين أنا أعطيك فيها ثلاثين قد فاتت ما عاد يقدر، راح ليعطيه ما عاد يقدر .. لا يجوز لك إذا كان هذا بعدما تم البيع. أما قبل أن يتم فيجوز. نعم.