جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
170283 مشاهدة
شرط مقتضى العقد


منها الصحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف.


يقول: الشروط ضربان صحيح وفاسد، ثم ذكر أن الصحيح ثلاثة أقسام.

القسم الأول: شرط مقتضى العقد وهذا ما ذكره الماتن؛ لأنه معروف ولا حاجة إلى اشتراطه، وإن اشترطوه كان تأكيدا، فلا حاجة إلى قوله: اشتريت السيارة بشرط أن أملكها، أو بعتك السيارة بشرط أن أملك الثمن معلوم اشتريت منك السيارة بشرط أن أتملكها وأملك الانتفاع بها، أو البيت بشرط أن تسلمه المفاتيح وتسلمني الدار وتملكني الدار. هذا معلوم ما شريته إلا وأنت تريد تملكه، وكل شيء يبيعه صاحبه يملكه المشتري، ويلزم البائع دفعه إلى المشتري، ولزم المشتري دفع الثمن إلى البائع، وبمجرد قبض المشتري للسلعة يملك التصرف فيها بالبيع وبالهبة وبالوقف وبالاستغلال وبالتصرف، يملك التصرف فيها بجميع أنواعه، فلا حاجة إلى ذكره. إذا قال مثلا: بعتك الكتاب بعشرين بشرط أن تسلمني العشرين أملكها، فقال: بشرط أن تسلمني الكتاب أملكه وأستطيع أن أقرأ فيه. بعتك الثوب بشرط أن تسلمني الثمن اشتريته بشرط أن تسلمني الثوب حتى أملكه وألبسه وأنتفع به. هذا هو مقتضى العقد. العقد يقتضي مثل هذا. نعم.