إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176136 مشاهدة
اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع نفعا معلوما

والثالث: شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، غير وطء ودواعيه نحو أن يشترط البائع سكنى الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين؛ لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه واحتج في التعليق والانتقال وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط المذكور .


هذا نوع من الشروط؛ وذلك لأن المشتري له أن يشترط والبائع له أن يشترط، في هذه الحال قد يكون بحاجة إلى هذه السلعة ويشترط ويقول: أشترط أن أركب البعير إلى مكان كذا وكذا. أشترط أن أسكن في الدار مدة سنة أو نصف السنة، بعتك الثوب بشرط أن ألبسه هذا اليوم أو هذين اليومين حتى أجد غيره، أو النعل مثلا، بعتك هذه الساعة بشرط أن تتركها عندي الليلة توقظني مثلا، أو بعتك هذا مثلا الفراش بشرط أن أستعمله هذا الشهر أو هذا اليوم. كل هذا من مصلحة المتعاقدين، البائع ينتفع بها والمشتري يثبت سلعته التي اشتراها، قد تكون أرخص من غيرها فيشتريها حيث إن صاحبها اشترط عليه.
مثلا يجد سيارة بستين ألفا، ولكن ليس فيها اشتراط سيسلمونه السيارة. ثم يجدها بخمسة وخمسين ألفا ولكن بشرط أن يمكنهم من الحمل عليها مدة خمسة أيام أو نحوها، لهم ذلك يصح العقد والحال هذه.
حملان البعير دليله قصة جابر كان في غزوة من الغزوات وكان بعيره قد عجف من الهزال، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا لم يسر قبله مثله، فقال: بعنيه. قلت: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فاشتراه منه بعدة أواق من ذهب، ثم إنه شرط عليه قال: بشرط أن تتركه معي أركب عليه، وأحمل عليه متاعي إلى المدينة معروفة المدة بثلاثة أو أربعة أيام، فعند ذلك أعطاه، مكنه من البعير، ولما وصل إلى المدينة وحط رحله جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأناخه عند باب المسجد، فأعطاه النبي عليه السلام ثمنه، ثم رده عليه، وقال: أتراني ماكستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك هو لك فالشاهد أنه رخص له شرط عليه أن يحمله إلى المدينة والمسافة معلومة والأيام معلومة، فدل ذلك على جواز مثل هذا الشرط.
وكذلك أيضا احتجوا بأن عثمان -رضي الله عنه- اشترى أرضا، ثم شرط وقفها أن توقف عليه وعلى ذريته، فيجوز أن يقول: بعتك الأرض بشرط أن توقفها وأن تجعل لي فيها نصيبا أو لذريتي من بعدي. يجوز.
س: وإذا وطئ..؟
صحيح. لا يجوز أن يقول: بعتك الأمة بشرط أن تبقى عندي أستمتع بها في هذا الشهر؛ لأن هذا لا يباح إلا بنكاح أو بملك يمين، والبائع قد أخرجها من ملكه. نعم.
..يمكن بس مش فيه مصلحة. ويقول: مثلا أنت إذا اشتريت الأرض وسبلتها وجعلتني من جملة من ينتفع بها ويستفيد من غلتها فلي مصلحة ولك مصلحة. لك الأجر فإنك الذي وقفتها، وكذلك لي مصلحة هو أني أسكن فيها مثلا أو يأتيني من غلتها.
..كأنه يقول: أنت بحاجة إلى أرض توقفها، وأنا أبيعك أرضي هذه بشرط أن توقفها وتجعل لي أنا وعقبي شيئا من الانتفاع بها وإلا فأنت الذي أوقفتها.
..من خالف؟..

..لو أن مقتضى الشرط المذكور خالف الحاشية أي: مقتضى شراء عثمان صحة شرط الوقف ونحوه، والمذهب على الجواز. ذكر الشيخ أنه يلزم تسليمه ثم يرده لبائعه بشرط المنفعة. قال: وإن شرط..


اتفق صهيب وعثمان على أن الأرض كانت لصهيب وعثمان اللي يشتريها فيقول: أبيعكها بشرط أنك تسبلها وتوقفها علي وعلى عقبي؛ لأنه يريد بذلك منفعته. نعم. يمكن.

ولبائع إجارة وإعارة مستثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر، فعليه أجرة مثلها.


وقال مثلا: لي سكنى الدار سنة، ثم إنه فرغها في نصف السنة بقي له نصف السنة، يجوز للبائع أنه يؤجر بقية مدته أو قال مثلا: بعتك القدر على أن أستعملها مثلا شهرا، ثم إنه استغنى عنها بعد يومين، ولكن يملك منفعتها في مدة الشهر فأعارها أو أنني أنتفع بالسيارة أنتفع بها مثلا في هذا الأسبوع أنقل عليها متاعي ثم إن البائع سلم المشتري الثمن على أنه سوف يردها في وقت الحاجة، فينتفع بها البائع، والمشتري صدم بها مثلا أو خربت عنده، فاضطر البائع أنه يستأجر سيارة أخرى ينقل عليها متاعه في هذه المدة، يرضى المشتري؛ لأنه فوت عليه منفعة، وله الفسخ لأنه فوت عليه منفعته. نعم.