إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175780 مشاهدة
نماء المبيع مدة الخيارين

وله أي: للمشتري نماؤه أي: نماء المبيع المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدة الخيارين، ولو فسخاه بعد؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي.


وله نماؤه منفصل وكسبه. أما النماء المتصل، فإنه يرد معه. النماء المتصل. إذا حمل الشجر في مدة الخيار أو حملت الشاة أو سمنت وقد كانت هزيلة في مدة الخيار، فردها. يرد معها نماءها، فلا يقول: أعطني بدل الحمل، ولا أعطني بدل هذه الثمرة التي قد ظهرت في هذا النخل، ولا أعطني بدل هذا السمن الذي كان في الشاة مثلا أو في العبد، ولا أعطني بدل التعليم فإني علمت العبد هذه الصنعة. لا يرد بدل هذا؛ لأن هذا نماء متصل، فيرد على البائع مع عين المبيع.
وأما النماء المنفصل فإنه للمشتري ؛ لأنه حصل وهو في ملكه. فإذا كان مثلا المبيع دارا، ومدة الخيار شهرا، فأجرتها في هذا الشهر للمشتري، ولبن الشاة في هذا الشهر للمشتري، وإذا ولدت في هذا الشهر فولدها للمشتري؛ لأنه نماء منفصل، وإذا استغل العبد فغلته للمشتري، وكذلك إذا أجر السيارة، فأجرتها للمشتري، أو أجر الأمة لمن تخدم عنده، فللمشتري، وأشباه ذلك من النماء المنفصل.
النماء المنفصل: هو الزيادة المنفصلة كولد الشاة وثمرة الشجرة وأجرة الدار ولبن الشاة. وأما الأجرة أو أن الكسب، فإذا كان المبيع مثلا عبدا، واكتسب العبد في مدة الخيار، فكسبه أيضا للمشتري. سواء أجره أو تركه يكتسب، فأجرته للمشتري، وكذلك أيضا استخدامه إذا خدم عنده، حتى لا تضيع منافعه. لو قال مثلا المشتري: لا تسكن في الدار ضاعت منافعها في هذا الشهر. السكنى لا تضرها غالبا، وإذا قال لا تحلب الشاة. ترك الحلاب يضرها إذا كان الخيار خمسة أيام أو عشرة أيام. إذا قال لا تستعمل العبد اتركه جالس، ضاعت منافعه في هذا الشهر. لا يجوز إضاعتها. لو قال مثلا أوقف السيارة تضيع منافعها. لكن إذا كان الاستعمال يضر العين، فإنه لا يجوز كما سيأتي.

وأما النماء المتصل كالسمن، فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله.


مثل المتصل بالسمن. إذا سمنت الشاة عند المشتري في هذه المدة، ردها ورد سمنها معها لتعذر انفصاله. كذلك إذا تعلم العبد، فتعلمه هذا يزيد في قيمته، فلا يجوز أن يطالب بقيمة التعلم، فلا يقول أنا علمته الكتابة فزادت قيمته، أو علمته الطب، علمته الرقية، علمته الصناعة الفلانية. لا يطالب، بل ترد معه زيادة منفصلة.
.. الحمل يعني متصل، لكن لو اشتراها، وهي حامل فولدت عنده في مدة الخيار، فإن الولد للمشتري ..شرط البائع. الشجرة متصلة حتى تصرم إذا صرمت في مدة الخيار فهي للمشتري وأما إذا ردت وهي باقية في رءوس النخل .. أسألك هل يجوز بيع الحمل وحده؟ أنت قلت نعم أنت قلت الحمل باع الحمل، الحمل ما يجوز بيعه وحده؛ لأنه مجهول كما تقدم.. باع شاة حاملا فإن ولدت في مدة الخيار، فالولد للمشتري؛ لأنه منفصل، ولو ردت وهي حامل فالولد والحمل للبائع، وإن حملت عند البائع فإنه يردها هي وحملها .. الثمرة إذا جزت إذا صرمت فهي منفصلة .. الصحيح أنه لما بقي إلى وقت الرد فإنه يرد معه. نعم.