اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176938 مشاهدة
تصرف المشتري في المبيع مدة الخيار إمضاء للبيع

وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره، وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضا به. بخلاف تجربة المبيع واستخدامه.


تصرف المشتري فسخ لخياره ذلك دليل على الرضا. فإذا مثلا لبس الثوب، دل على أنه رضي به. وإذا فتح الكيس مثلا وطبخ منه دل على أنه قد رضي. وكذلك إذا سكن في الدار، أو سافر على السيارة، أو طبخ في القدر، أو استعمل الماكينة لحرثه أو نحوه. هذا كله يدل على أنه قد رضي بهذه العين المبيعة، فهو فسخ لخياره. هذا إذا كان خيارا له.
معلوم أن الخيار قد يكون للطرفين فنحن نقول: له لا يجوز لك أن تتصرف والبائع له خيار، بل يترك العين بدون أن يتصرف فيها إلى أن تنتهي مدة الخيار.
فالحاصل أنه إذا تصرف فيها مدة الخيار، بطل خياره. وكذلك إذا كان الخيار لهما معا، بقي خيار البائع. فالبائع يطالبه إذا تصرف يقول: أنا رجعت عن البيع. تبين لي أني لا استغني عن داري أو عن سيارتي، وسوف أجد من الثمن ما يقوم مقام ثمنك الذي بذلت، فرد علي سيارتي أو ثوبي. فإذا قلت: إنني قد لبست الثوب، وقد حملت على السيارة، أو قد مثلا جززت شعر الشاة تصرفت فيها في مدة الخيار. فإنك تردها عليه، ولو بعد هذا التصرف، وله أن يقبل، وله أن يطالبك بعوض العيب. مقابل المنفعة.
.... هذا إذا كان الخيار للمشتري دليل على قبوله. إذا عرضه للبيع، دل على أنه قد قبل هذه السلعة، وأنه يريد بيعها ليأخذ ثمنها، أو ظهر أنه قبلها ورأى أنها رخيصة، فيريد بيعها حتى يربح فيها. فتصرفه فيها فسخ لخياره. أما البائع فليس له التصرف فيها بعد أن ملكها المشتري؛ لأننا قلنا الملك مدة الخيارين للمشتري فليس للبائع أن يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا بعرية ولا باستعمال. نعم.