اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176273 مشاهدة
الذي يبطل به الخيار

ويبطل خيارهما مسبقا بتلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مشتر إياه مطلقا.


إذا تلف قبل قبض؛ ذهب على البائع، وبطل خيارهما. فإذا قال: بعتك شاتي الفلانية؛ فضلت أو افترست أو سرقت؛ ذهبت على البائع؛ لأنها في ملكه حتى يسلمها للمشتري. وكذلك أيضا إذا تلفت بنوع من التلف؛ ذهبت على البائع؛ ما لم يسلمها إذا تلفت. التلف يكون بسرقة مثلا، أو احتراق.
وهكذا أيضا يبطل إذا تلف المشتري؛ يذهب عليه إذا أتلفه المشتري. فإذا ذبح الشاة وقدمها لأضيافه مثلا، أو أكل الكيس، أو أكل الفاكهة، أو نحو ذلك. هذا التصرف يدل على الرضى؛ فتذهب عليه. نعم.
لا.هذه تجربة، وعرض، ومشاورة. لكن لو صدمها مثلا، أو انقلبت، أو أتلف بها شيئا؛ فعلى المشتري إصلاحها.