عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175764 مشاهدة
ما يدخل في بيع الأرض

...............................................................................


فأولا: بدأ بالأرض. متى باع أرضا فماذا يشمل البيع؟ قطعة أرض يملكها إذا باعها، يدخل في البيع التراب، فلو جاء البائع وقال: ما دمت بعتك الأرض إنما بعتك باطنها، فلي الحق أن آخذ ظاهرها. أن آخذ هذا التراب الذي في هذه لأبني به مثلا أو لأدفن به أرضي. لا يتمكن من ذلك، البيع شمل هذه الأرض وترابها.
وكذلك إذا باع دارا؛ الدار معلوم أنها هي المبنية، التي عليها بناء. فإذا باعها، شمل الأرض؛ لأنه لا يمكن نقل الدار مع بقاء الأرض. لا يمكن تحويل البناء ونقله من مكان إلى مكان إلا بهدمه. فلذلك قالوا: إذا باع الأرض، تبعها ما عليها من الأبنية ونحوها يشمل أرضها وبناءها وسقفها وما أشبه ذلك مما ذكره في المتن. نعم.